تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ولان الكافر يزوج ابنته بالولاية : ويؤتمن ، الآية القنطار ( 1 ) ( 2 ) . ولما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام في شاهدة أهل الملة قال : ( لا تجوز إلا على أهل ملتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصح ( 3 ) ذهاب حق أحد ) ( 4 ) . ولرواية ضريس الكناسي ، عن الباقر عليه السلام ، في شهادة أهل الملة على غير أهل ملتهم ، فقال : ( لا ، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ، ولا تبطل وصيته ) ( 5 ) . والجواب : الجواز في الوصية ، للضرورة ، كما أشار إليه الحديثان . ونقل : أن اليهوديين اعترفا بالزنا ( 6 ) . ونقل : أنه إنما رجمهما بالوحي ، لان الرجم لم يكن حدا للمسلمين حينئذ ، والتوراة لا يجوز الاعتماد عليها ، لتحريفها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وهي آية 75 من سورة آل عمران : ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك . . . ) . ( 2 ) انظر : القرافي / الفروق : 4 / 85 - 86 . ( 3 ) في الوسائل : 13 / 391 : لا يصلح . ( 4 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 13 / 391 ، باب 20 من أبواب الوصايا ، حديث : 5 ، وج 18 / 287 ، باب 40 من أبواب الشهادات ، حديث : 4 . ( 5 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 13 / 390 ، باب 20 من أبواب الوصايا ، حديث : 1 . ( 6 ) انظر : القرافي / الفروق : 4 / 586 . ( 7 ) المصدر السابق : 3 / 127 ، 4 / 86 .