تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ولان من لاتقبل شهادته على مسلم لا تقبل على غيره ، كالعبد ، عند بعض الأصحاب ( 1 ) ، وعند العامة ( 2 ) . وهو ( 3 ) إلزام . للآخر ( 4 ) : آية المائدة ( 5 ) ، وإذا قبلت شهادته على المسلمين فعلى أنفسهم أولى . ولما ثبت : أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما ( 6 ) . والظاهر أنه رجمهما بشهادتهم ، وقد روى الشعبي أنه عليه السلام قال : ( إن شهد منكم أربعة رجمتهما ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) هو ابن أبي عقيل . انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 168 . ( 2 ) عدم قبول شهادة العبد رأي أكثر العامة . وقد أجازه بعضهم ، كشريح ، وزرارة بن أوفى ، وابن المنذر ، والظاهرية . انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 10 / 161 ، وابن جزي / قوانين الأحكام الفقهية : 235 ، والقرافي / الفروق : 4 / 85 . ( 3 ) في ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : وهذا ( 4 ) أي للقول الآخر ، وهو ما ذهب إليه أيضا أبو حنيفة . انظر : القرافي / الفروق : 4 / 85 . ( 5 ) وهو قوله تعالى : ( أو آخران من غيركم . . . ) آية : 106 . ( 6 ) انظر : المتقي الهندي / كنز العمال : 3 / 92 ، حديث : 1736 ، 1737 ، 1740 . ( 7 ) انظر : القرافي / الفروق : 4 / 85 .