ولان من لاتقبل شهادته على مسلم لا تقبل على غيره ، كالعبد ،
عند بعض الأصحاب ( 1 ) ، وعند العامة ( 2 ) . وهو ( 3 ) إلزام .
للآخر ( 4 ) : آية المائدة ( 5 ) ، وإذا قبلت شهادته على المسلمين
فعلى أنفسهم أولى .
ولما ثبت : أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم اليهودي
واليهودية لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما ( 6 ) . والظاهر أنه رجمهما
بشهادتهم ، وقد روى الشعبي أنه عليه السلام قال : ( إن شهد منكم
أربعة رجمتهما ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) هو ابن أبي عقيل . انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة :
5 / 168 .
( 2 ) عدم قبول شهادة العبد رأي أكثر العامة . وقد أجازه بعضهم ،
كشريح ، وزرارة بن أوفى ، وابن المنذر ، والظاهرية . انظر :
البيهقي / السنن الكبرى : 10 / 161 ، وابن جزي / قوانين الأحكام
الفقهية : 235 ، والقرافي / الفروق : 4 / 85 .
( 3 ) في ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : وهذا
( 4 ) أي للقول الآخر ، وهو ما ذهب إليه أيضا أبو حنيفة . انظر :
القرافي / الفروق : 4 / 85 .
( 5 ) وهو قوله تعالى : ( أو آخران من غيركم . . . ) آية : 106 .
( 6 ) انظر : المتقي الهندي / كنز العمال : 3 / 92 ، حديث :
1736 ، 1737 ، 1740 .
( 7 ) انظر : القرافي / الفروق : 4 / 85 .