تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
قالوا : فعل عثمان ذلك وصالح بمال ( 1 ) . قلنا : فيه دليل عل عدم اشتراط الخلطة . ثم نقول : يلزمكم الدور إن جعلتم القاعدة كلية ، لأنه لا يعدى عليه حتى يعلم بينهما خلطة ، والخلطة لا تكاد تعلم إلا بالاثبات ، الموقوف على الدعوى ، الموقوف سماعها على تقديم الخلطة ، فيتوقف الشئ على نفسه . فإن قالوا : قد تعلم باقرار الخصم ( 2 ) . قلنا : حضور الخصم غير واجب لسماع هذه الدعوى ، فكيف يعلم إقراره ؟ ؟ واستثنى بعضهم ( 3 ) من اعتبار الخلطة مواضع : الصانع ، والمتهم بالسرقة ، والوديعة ، والعارية ، والقائل عند موته : لي عند فلان دين ( 4 ) . وهذا كله تحكم . قاعدة [ 219 ] كل كافر لا تسمع شهادته ولو على مثله ، إلا في الوصية مع عدم
هامش
( 1 ) انظر : القرافي / الفروق : 4 / 81 . ( 2 ) انظر المصدر السابق نفسه ( 3 ) هو أبو عمران المالكي . انظر المصدر السابق : 4 / 82 . ( 4 ) في ( ك ) : عين . وما أثبتناه مطابق لما في الفروق .