تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
عدول المسلمين ، للآية ( 1 ) ، على أحد قولي الشيخ ( 2 ) ، وتجوز على القول الآخر ( 3 ) . للأول ( 4 ) : قوله تعالى : ( وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ) ( 5 ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( لاتقبل شهادة عدو على عدوه ) ( 6 ) . ولان شهادة الفاسق تستلزم رد شهادته ، وهو ثابت بقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ( 7 ) ، وفي قوله ( منكم ) اشتراط الاسلام . وعنه عليه السلام : ( لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينه إلا المسلمين فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم ) ( 8 ) . ويشكل : بأن مفهومه قبول شهادتهم على أهل دينهم .
هامش
( 1 ) وهي قوله تعالى : ( . . . أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض . . . ) المائدة 106 . ( 2 ) انظر : المبسوط : 8 / 187 . ( 3 ) انظر : النهاية : 334 . ( 4 ) أورد هذه الأدلة : القرافي في / الفروق : 4 / 85 . ( 5 ) المائدة : 14 . ( 6 ) أورده بهذا اللفظ القرافي في / الفروق : 4 / 85 . وورد بمضمونه في / السنن الكبرى ، للبيهقي : 10 / 201 . ( 7 ) الطلاق : 2 / ( 8 ) انظر : القرافي / الفروق : 4 / 85 . ورواه العلامة الحلي في / مختلف الشيعة : 5 / 161 ، والشيرازي في / المهذب : 2 / 324 ( باختلاف بسيط ) . وروى البيهقي عدة أحاديث بهذا المضمون . انظر : السنن الكبرى : 10 / 163 .
القواعد والفوائد — صفحة 197 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم