عدول المسلمين ، للآية ( 1 ) ، على أحد قولي الشيخ ( 2 ) ، وتجوز
على القول الآخر ( 3 ) .
للأول ( 4 ) : قوله تعالى : ( وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى
يوم القيامة ) ( 5 ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( لاتقبل
شهادة عدو على عدوه ) ( 6 ) . ولان شهادة الفاسق تستلزم رد شهادته ،
وهو ثابت بقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ( 7 ) ، وفي
قوله ( منكم ) اشتراط الاسلام .
وعنه عليه السلام : ( لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينه
إلا المسلمين فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم ) ( 8 ) .
ويشكل : بأن مفهومه قبول شهادتهم على أهل دينهم .
هامش
( 1 ) وهي قوله تعالى : ( . . . أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم
في الأرض . . . ) المائدة 106 .
( 2 ) انظر : المبسوط : 8 / 187 .
( 3 ) انظر : النهاية : 334 .
( 4 ) أورد هذه الأدلة : القرافي في / الفروق : 4 / 85 .
( 5 ) المائدة : 14 .
( 6 ) أورده بهذا اللفظ القرافي في / الفروق : 4 / 85 . وورد
بمضمونه في / السنن الكبرى ، للبيهقي : 10 / 201 .
( 7 ) الطلاق : 2 /
( 8 ) انظر : القرافي / الفروق : 4 / 85 . ورواه العلامة الحلي
في / مختلف الشيعة : 5 / 161 ، والشيرازي في / المهذب : 2 /
324 ( باختلاف بسيط ) . وروى البيهقي عدة أحاديث بهذا المضمون .
انظر : السنن الكبرى : 10 / 163 .