تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
قاعدة [ 218 ] كل من ادعى على غيره ، سمعت دعواه ، وطولب باليمين مع عدم البينة ، سواء علم بينهما خلطة ، أم لا ، لعموم قوله عليه السلام : ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) ( 1 ) . وقوله عليه السلام : ( شاهداك أو يمينه ) ( 2 ) . ولامكان ثبوت الحقوق بدون الخلطة ، فاشتراطها يؤدي إلى ضياعها ( 3 ) . ولأنها واقعة تعم بها البلوى ، فلو كانت الخلطة شرطا ، لعلمت ونقلت . ولا يعارض : بأنها لو لم تكن شرطا لعلمت ، لان النقل إنما يكون لما يخرج عن الأصل ، لا لما تقرر على الأصل . احتج مشترط الخلطة ( 4 ) : بأن بعض الرواة ( 5 ) أورد في الحديث
هامش
( 1 ) انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 10 / 252 . ( 2 ) انظر : صحيح مسلم : 1 / 123 ، باب 61 من أبواب الايمان ، حديث : 221 . ( 3 ) ذكر القرافي هذه الأدلة حجة لأبي حنيفة والشافعي القائلين بعدم اشتراط الخلطة ( الفروق : 4 / 81 - ) . ( 4 ) اشترط الخلطة فقهاء المالكية واحتجوا بما ذكره المصنف من الأدلة . انظر : القرافي / الفروق : 4 / 81 - 82 . ( 5 ) هو الفقيه المالكي سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي ، كما سيذكر المصنف بعد قليل ، وكما ذكر القرافي في نفس المصدر السابق .
القواعد والفوائد — صفحة 194 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم