تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
والمشكل أمره في العسر واليسر ، إذا كانت الدعوى مالا ، أو علم له أصل مال ولم يثبت إعساره ، فيحبس ، ليعلم أحد الامرين . والسارق بعد قطع يده ورجله في مرتين ، أو سرق ولا يد له ولا رجل . قيل ( 1 ) ( 2 ) : ومن امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا تدخله النيابة ، كتعيين المختارة ، والطلقة ، وتعيين المقر به من العينين أو الأعيان ، وقدر المقر به ، عينا أو ذمة ، وتعيين المقر له . والمتهم بالدم ، ستة ( 3 ) أيام . فإن قلت : القواعد تقتضي ان العقوبة بقدر الجناية ، ومن امتنع عن أداء درهم ، حبس حتى يؤديه ، فربما طال الحبس ، وهذه عقوبة عظيمة في مقابلة جناية حقيرة . قلت : لما استمر امتناعه ، قوبل بكل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات الحبس . فهي جنايات متكررة وعقوبات متكررة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) زيادة من ( ح ) و ( أ ) . ( 2 ) قاله ابن عبد السلام ، وتابعه عليه القرافي . انظر : قواعد الأحكام : 1 / 118 ، والفروق : 4 / 80 . ( 3 ) في ( م ) : ثلاثة . وما أثبتناه هو الصواب على ما يبدو ، لمطابقته لرواية السكوني ، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام : ( أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في التهمة [ أي في تهمة الدم ] ستة أيام ، فإن جاء الأولياء ببينة ، وإلا خلى سبيله ) : ويبدو أن المصنف في اللمعة عمل بمضمونها . انظر : الشهيد الثاني / الروضة البهية : 2 / 340 ، الطبعة الحجرية ( المتن ) . ( 4 ) أورد ابن عبد السلام والقرافي هذا السؤال ، وأجابا عنه بنحو ما ذكره المصنف انظر : الفروق : 4 / 80 ، وقواعد الأحكام : 1 / 118 .