تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ولو كان الحق موقوفا على الحاكم ، كأجل المولي والمظاهر والعنين ، تخير الزوج بين الطلاق ، فتسقط الإجابة ، وبين الحضور . أما الحكم المختلف فيه ، فتجب الإجابة إن دعاه الحاكم ، ولا تجب بدعاء الخصم . ومن عليه دين أو عين ، وجب تسليمه إلى المدعي . ولا يكلفه إثباته عند الحاكم ، لان المطل ظلم ، والمحاكم ربما يسقط محله عند معامليه ، ويجلب إليه التهمة ( 1 ) . ولا يجب الترافع إلى الحاكم في النفقات ( 2 ) ، إذ هي عندنا مقدرة بما يسد الخلة ، ولا عبرة بتقدير الحاكم فيها . قاعدة [ 217 ] ضابط الحبس : توقف استخراج الحق عليه : ويثبت في مواضع ( 3 ) : الجاني ، إذا كان المجني عليه غائبا أو وليه ، حفظا لمحل القصاص . والممتنع من أداء الحق ، مع قدرته عليه .
هامش
( 1 ) انظر هذه الفائدة في / الفروق : 4 / 78 - 79 ، وقواعد الأحكام ، لابن عبد السلام : 2 . 30 . ( 2 ) خلافا للمالكية ، حديث حكموا بوجوب الحضور فيها عند الحاكم ، لتقديرها إن كانت للأقارب ، وإن كانت للزوجة أو للرقيق يخير بين إبانة الزوجة وعتق الرقيق وبين الحضور . انظر : القرافي / الفروق : 4 / 79 . ( 3 ) انظر هذه المواضع في / الفروق : 4 / 79 - 80 ، وقواعد الأحكام ، لابن عبد السلام : 1 / 181 .