ولو كان الحق موقوفا على الحاكم ، كأجل المولي والمظاهر والعنين ،
تخير الزوج بين الطلاق ، فتسقط الإجابة ، وبين الحضور .
أما الحكم المختلف فيه ، فتجب الإجابة إن دعاه الحاكم ، ولا تجب
بدعاء الخصم .
ومن عليه دين أو عين ، وجب تسليمه إلى المدعي . ولا يكلفه
إثباته عند الحاكم ، لان المطل ظلم ، والمحاكم ربما يسقط محله عند معامليه ،
ويجلب إليه التهمة ( 1 ) .
ولا يجب الترافع إلى الحاكم في النفقات ( 2 ) ، إذ هي عندنا مقدرة
بما يسد الخلة ، ولا عبرة بتقدير الحاكم فيها .
قاعدة [ 217 ]
ضابط الحبس : توقف استخراج الحق عليه : ويثبت في مواضع ( 3 ) :
الجاني ، إذا كان المجني عليه غائبا أو وليه ، حفظا لمحل القصاص .
والممتنع من أداء الحق ، مع قدرته عليه .
هامش
( 1 ) انظر هذه الفائدة في / الفروق : 4 / 78 - 79 ، وقواعد
الأحكام ، لابن عبد السلام : 2 . 30 .
( 2 ) خلافا للمالكية ، حديث حكموا بوجوب الحضور فيها عند
الحاكم ، لتقديرها إن كانت للأقارب ، وإن كانت للزوجة أو للرقيق
يخير بين إبانة الزوجة وعتق الرقيق وبين الحضور . انظر : القرافي /
الفروق : 4 / 79 .
( 3 ) انظر هذه المواضع في / الفروق : 4 / 79 - 80 ،
وقواعد الأحكام ، لابن عبد السلام : 1 / 181 .