تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
تحته ، ثم تحت حمله ، ثم ما هو سائقها أو قائدها ، ثم الدار التي هو ساكنها ، إذ هي دون الدابة ، لاستيلائه في الدابة على جميعها ، ثم الملك الذي يتصرف فيه . ولو تنازع ذو يد ضعيفة وقوية ، كالراتب مع السائق أو قابض اللجام ، أو تنازع ذو الحمل مع غيره ، قدمنا ذا اليد القوية . ويمكن أن يقال : الترجيح هنا ليس بقوة اليد بل بإضافة التصرف إليها . فرع : لو كانت دابة في يد اثنين ( ويد عبد ) ( 1 ) أحدهما ، فهي نصفان مع التنازع ، ولا عبرة بيد العبد ، سواء كان مأذونا ، أولا : لان الملك منتف عنه ، فالعبرة بيد المولى ( 2 ) . فائدة إذا دعي إلى الحاكم ، ويعلم براءة ذمته ، لا تجب الإجابة ، إلا أن يخاف فتنة . ولو كان المدعى به عينا ، وسلمها ، لم تجب الإجابة . وكذا لو كان معسرا ، وعلم أنه يحكم عليه بجور ، بل ربما حرم ، كما في القصاص والحد ، لأنه تعريض بالنفس إلى الاتلاف .
هامش
( 1 ) في ( ك ) : أو في يد عبد . ( 2 ) ذكر القرافي ما يشابه هذه المسألة عن كتاب ( النوادر ) ، وفرق فيها بين العبد المأذون بالتجارة وبين غيره ، فتقسم بينهم أثلاثا ، وإلا فنصفين ، انظر : الفروق : 4 / 78 .