تحته ، ثم تحت حمله ، ثم ما هو سائقها أو قائدها ، ثم الدار التي
هو ساكنها ، إذ هي دون الدابة ، لاستيلائه في الدابة على جميعها ،
ثم الملك الذي يتصرف فيه .
ولو تنازع ذو يد ضعيفة وقوية ، كالراتب مع السائق أو قابض
اللجام ، أو تنازع ذو الحمل مع غيره ، قدمنا ذا اليد القوية . ويمكن
أن يقال : الترجيح هنا ليس بقوة اليد بل بإضافة التصرف إليها .
فرع :
لو كانت دابة في يد اثنين ( ويد عبد ) ( 1 ) أحدهما ، فهي
نصفان مع التنازع ، ولا عبرة بيد العبد ، سواء كان مأذونا ، أولا :
لان الملك منتف عنه ، فالعبرة بيد المولى ( 2 ) .
فائدة
إذا دعي إلى الحاكم ، ويعلم براءة ذمته ، لا تجب الإجابة ، إلا أن
يخاف فتنة . ولو كان المدعى به عينا ، وسلمها ، لم تجب الإجابة .
وكذا لو كان معسرا ، وعلم أنه يحكم عليه بجور ، بل ربما حرم ،
كما في القصاص والحد ، لأنه تعريض بالنفس إلى الاتلاف .
هامش
( 1 ) في ( ك ) : أو في يد عبد .
( 2 ) ذكر القرافي ما يشابه هذه المسألة عن كتاب ( النوادر ) ،
وفرق فيها بين العبد المأذون بالتجارة وبين غيره ، فتقسم بينهم أثلاثا ،
وإلا فنصفين ، انظر : الفروق : 4 / 78 .