تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
أما الوديعة ، ففيها قولان ( 1 ) مستندان إلى روايتين ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله : ( إد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك ) ( 2 ) ، وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لهند : ( 3 ) ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) ( 4 ) ومال الرجل كالوديعة عند المرأة . قاعدة [ 216 ] اليد تقبل الشدة والضعف ( 5 ) ، إذ هي عبارة عن القرب والاتصال ، فكلما زاد تأكدت ( 6 ) اليد ، فأبلغها ما قبض بيده ، ثم ما عليه من الثياب والمنطقة والنعل ، ثم البساط المبسط ( 7 ) تحته ، أو ( 8 ) الدابة
هامش
( 1 ) ذهب مالك إلى القول بمنع المقاصة فيها ، وذهب الشافعي إلى جوازها . انظر : القرافي / الفروق : 4 / 77 - 78 . كما اختار الشيخ الطوسي عدم جواز القاصة هنا . انظر : الخلاف : 2 / 253 . ( 2 ) انظر : صحيح الترمذي : 3 / 564 ، باب 38 من كتاب البيوع ، حديث : 1264 ، والحر العاملي / وسائل الشيعة : 12 / 202 . باب 83 من أبواب ما يكتسب به ، حديث : 3 . ( 3 ) هي هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان الأموي : ( 4 ) انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 7 / 466 . ( 5 ) انظر هذه القاعدة في / الفروق : 4 / 78 ، وقواعد الأحكام لابن عبد السلام : 2 / 141 . ( 6 ) في ( م ) : زادت . ( 7 ) زيادة من ( ح ) و ( م ) . ( 8 ) في ( ح ) : ثم . وما أثبتناه مطابق لما في الفروق .