أما الوديعة ، ففيها قولان ( 1 ) مستندان إلى روايتين ، وقد روي
عن النبي صلى الله عليه وآله : ( إد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا
تخن من خانك ) ( 2 ) ، وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال
لهند : ( 3 ) ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) ( 4 ) ومال الرجل
كالوديعة عند المرأة .
قاعدة [ 216 ]
اليد تقبل الشدة والضعف ( 5 ) ، إذ هي عبارة عن القرب والاتصال ،
فكلما زاد تأكدت ( 6 ) اليد ، فأبلغها ما قبض بيده ، ثم ما عليه من
الثياب والمنطقة والنعل ، ثم البساط المبسط ( 7 ) تحته ، أو ( 8 ) الدابة
هامش
( 1 ) ذهب مالك إلى القول بمنع المقاصة فيها ، وذهب الشافعي إلى
جوازها . انظر : القرافي / الفروق : 4 / 77 - 78 . كما اختار
الشيخ الطوسي عدم جواز القاصة هنا . انظر : الخلاف : 2 / 253 .
( 2 ) انظر : صحيح الترمذي : 3 / 564 ، باب 38 من كتاب
البيوع ، حديث : 1264 ، والحر العاملي / وسائل الشيعة : 12 / 202 .
باب 83 من أبواب ما يكتسب به ، حديث : 3 .
( 3 ) هي هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان الأموي :
( 4 ) انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 7 / 466 .
( 5 ) انظر هذه القاعدة في / الفروق : 4 / 78 ، وقواعد الأحكام
لابن عبد السلام : 2 / 141 .
( 6 ) في ( م ) : زادت . ( 7 ) زيادة من ( ح ) و ( م ) .
( 8 ) في ( ح ) : ثم . وما أثبتناه مطابق لما في الفروق .