تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
مع إنكاره ، أو لا مع إلزام العين ، فيضيع حق المالك . ودعوى الودعي في الرد ، لئلا يزهد الناس في قبول الوديعة . ودعوى من ثبت صدقه ، كالمعصومين ، والكل محتاجون إلى اليمين إلا هذا . قاعدة ( 1 ) [ 215 ] إنما تجوز المقاصة ، أو أخذ العين المدعى بها ، مع قطع المدعي بالاستحقاق . فلو كان ظانا أو متهما ، لم يجز ( 2 ) . وكذا إن ( 3 ) كانت المسألة من المختلف فيه ، والغريم مقلد ، كمن وهب منجرا في مرض موته ، ولا يخرج من ثلث ماله ، أو عليه دين مستوعب ، أو وهب ولم يقبض ، أو باع جزافا ، أو باع صرفا ، وافترقا قبل القبض . نعم لو حكم له بذلك حاكم ، ترتب المقاصة والاستقلال بأخذ العين ، مع الشروط المعلومة . ولا يجوز الاستقلال بالتعزير ، لان تقديره منوط ( 4 ) بنظر الحاكم . ولو أدرى إلى انتهاك العرض ، وخوف سوء العاقبة - كما لو وجد عين ماله ، وخاف ان ينسب إلى السرقة بأخذها ، فعرض نفسه لسوء القالة ، ووخامة العاقبة - أمكن القول بالتحريم
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : فائدة . ( 2 ) انظر هذه القاعدة في / الفروق : 4 / 76 - 78 . ( 3 ) في ( أ ) و ( م ) : إذا . ( 4 ) زيادة من ( ح ) و ( أ ) .