مع إنكاره ، أو لا مع إلزام العين ، فيضيع حق المالك .
ودعوى الودعي في الرد ، لئلا يزهد الناس في قبول الوديعة .
ودعوى من ثبت صدقه ، كالمعصومين ، والكل محتاجون إلى اليمين
إلا هذا .
قاعدة ( 1 ) [ 215 ]
إنما تجوز المقاصة ، أو أخذ العين المدعى بها ، مع قطع المدعي
بالاستحقاق . فلو كان ظانا أو متهما ، لم يجز ( 2 ) . وكذا إن ( 3 )
كانت المسألة من المختلف فيه ، والغريم مقلد ، كمن وهب منجرا في
مرض موته ، ولا يخرج من ثلث ماله ، أو عليه دين مستوعب ، أو
وهب ولم يقبض ، أو باع جزافا ، أو باع صرفا ، وافترقا قبل القبض .
نعم لو حكم له بذلك حاكم ، ترتب المقاصة والاستقلال بأخذ العين ،
مع الشروط المعلومة .
ولا يجوز الاستقلال بالتعزير ، لان تقديره منوط ( 4 ) بنظر الحاكم .
ولو أدرى إلى انتهاك العرض ، وخوف سوء العاقبة - كما لو وجد
عين ماله ، وخاف ان ينسب إلى السرقة بأخذها ، فعرض نفسه لسوء
القالة ، ووخامة العاقبة - أمكن القول بالتحريم
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : فائدة .
( 2 ) انظر هذه القاعدة في / الفروق : 4 / 76 - 78 .
( 3 ) في ( أ ) و ( م ) : إذا .
( 4 ) زيادة من ( ح ) و ( أ ) .