صورة الخلاف .
ولا نسلم أن العتق لا يجري فيه التراضي ، لأنه لو رضي الوارث
بتنفيذ الوصية عتق الجميع .
قاعدة [ 214 ]
لا يكلف المدعي ببينة ( 1 ) في مواضع ( 2 ) :
دعوى الدم ، لتأيده باللوث .
واللعان ، لتعذر إقامة البينة هنا غالبا ، وتلطيخ الفراش بالأنساب ،
والأنساب أمر مهم ، فاكتفي فيه بقول الزوج ، ليصون نفسه عن
هذه الوصمة العظيمة . لان العادة درء الفاحشة عن الزوجة مهما أمكن ،
فحيث أقدم على ذلك مع إيمانه ، قدمه الشرع .
وتقديم قول الامناء في دعوى التلف ، ( لئلا يقل ) ( 3 ) قبول
الأمانة ، مع إمساس الضرورة إليها ، سواء كانت أمانتهم من جهة
مستحق الأمانة ، كالوديعة ، أو من قبل الشرع ، كالوصي ، والملتقط ،
ومن ألقت الريح ثوبا إلى داره .
ويقبل قول الحكام في الأحكام ، والجرح والتعديل ، لئلا تفوت
المصالح المترتبة على الولاية والحكم .
وتقديم يمين الغاصب في دعوى التلف ، للضرورة ، إذ لو لم تسمع ،
لخلد في السجن ، فيستضر ، أو يطلق مع إلزام العين ، وهو متعذر
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) : بينة .
( 2 ) انظرها في / الفروق : 4 / 76 .
( 3 ) في ( ح ) و ( أ ) : لئلا يمتنعون من .