أن للنفس دية بانفرادها ، وما استوفى وقع قصاصا عن الجناية ، فلا
يكون مانعا من القصاص ولا الدية .
السابعة : لو قطع يدي عبد يساوي ألف دينار ، ثم أعتقه السيد ،
ومات بالسراية ، فللورثة القصاص والعفو عنه مجانا ، لان أرش
الجناية كان في ملك السيد ، فيكون له ، ولا يمكن تعدده بتعدد
المستحقين ، فليس له مال هنا أيضا .
السادسة
كل من لم يباشر القتل لم يقتص منه ، إلا في نحو : تقديم الطعام
المسموم إلى الضيف ، وأمره بالاكل منه ، أو سكوته . وكذا لو
دعاه إلى بئر لا يعلمها . وكذا لو شهدا عليه بالقتل ، فقتل ، ثم
رجعا وقالا : تعمدنا ، فإنه يقتص منهما . وكذا لو ثبت أنهما شهدا
زورا وقالا : تعمدنا .
السابعة
اعتبر بعضهم ( 1 ) في القود : تكفؤ المجني عليه والجاني في جميع
أزمنة الجرح إلى الموت ، فلو تخلل ردة بين الاسلامين ، فلا قصاص ،
لأنها شبهة .
وفصل الشيخ رحمه الله في المبسوط ( 2 ) : بأنه إن كان لم تحصل
هامش
( 1 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 512 .
( 2 ) 7 / 26 .