تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
أن للنفس دية بانفرادها ، وما استوفى وقع قصاصا عن الجناية ، فلا يكون مانعا من القصاص ولا الدية . السابعة : لو قطع يدي عبد يساوي ألف دينار ، ثم أعتقه السيد ، ومات بالسراية ، فللورثة القصاص والعفو عنه مجانا ، لان أرش الجناية كان في ملك السيد ، فيكون له ، ولا يمكن تعدده بتعدد المستحقين ، فليس له مال هنا أيضا . السادسة كل من لم يباشر القتل لم يقتص منه ، إلا في نحو : تقديم الطعام المسموم إلى الضيف ، وأمره بالاكل منه ، أو سكوته . وكذا لو دعاه إلى بئر لا يعلمها . وكذا لو شهدا عليه بالقتل ، فقتل ، ثم رجعا وقالا : تعمدنا ، فإنه يقتص منهما . وكذا لو ثبت أنهما شهدا زورا وقالا : تعمدنا . السابعة اعتبر بعضهم ( 1 ) في القود : تكفؤ المجني عليه والجاني في جميع أزمنة الجرح إلى الموت ، فلو تخلل ردة بين الاسلامين ، فلا قصاص ، لأنها شبهة . وفصل الشيخ رحمه الله في المبسوط ( 2 ) : بأنه إن كان لم تحصل
هامش
( 1 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 512 . ( 2 ) 7 / 26 .