تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
عن ( 1 ) دية الذمي . وقال بعضهم ( 2 ) : لا دية . ويضعف : بعدم استيفاء ما قابل دية المسلم . الخامسة : لو قطعت امرأة يدي رجل ، فاقتص منها ، ثم ( سرت إليها ) ( 3 ) ، ( ثم سرت إلى نفسه ) ( 4 ) ، فليس له مع العفو سوى نصف الدية ( 5 ) . السادسة : لو قطع يديه ، فسرى إلى نفسه ، فقطع الولي يدي الجاني ، فلم يمت ، فله قتله ، تحقيقا للماثلة ( 6 ) . فلو مات قبل جز الرقبة لم يؤخذ من تركته شئ ، لأنه لما فات المحل ثبت له دية واحدة ، وقد استوفى ما قابلها . وأورد المحقق نجم الدين ( * ) ( 7 ) رحمه الله على هذه الأحكام :
هامش
( 1 ) زيادة من ( أ ) . ( 2 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 7 / 64 ( نقلا عن بعض الفقهاء ) . ( 3 ) في المبسوط للشيخ الطوسي : 7 / 64 : اندملت يداها . ( 4 ) زيادة من ( ح ) ، وهي مطابقة لما في المبسوط . ( 5 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 7 / 64 - 65 . ( 6 ) في ( م ) : المقابلة . * هو أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي ، الشهير بالمحقق ، أو المحقق الحلي ، من أكابر علماء الإمامية ، له مصنفات جليلة في الفقه والأصول والكلام والمنطق منها : شرائع الاسلام ، ومعارج الأصول . ولد سنة 602 ه‍ ، وتوفي سنة 676 ه‍ . ( القمي / الكنى والألقاب : 3 / 133 ) . ( 7 ) شرائع الاسلام : 4 / 232 .