عن ( 1 ) دية الذمي . وقال بعضهم ( 2 ) : لا دية .
ويضعف : بعدم استيفاء ما قابل دية المسلم .
الخامسة : لو قطعت امرأة يدي رجل ، فاقتص منها ، ثم ( سرت
إليها ) ( 3 ) ، ( ثم سرت إلى نفسه ) ( 4 ) ، فليس له مع العفو
سوى نصف الدية ( 5 ) .
السادسة : لو قطع يديه ، فسرى إلى نفسه ، فقطع الولي يدي
الجاني ، فلم يمت ، فله قتله ، تحقيقا للماثلة ( 6 ) . فلو مات قبل
جز الرقبة لم يؤخذ من تركته شئ ، لأنه لما فات المحل ثبت له دية
واحدة ، وقد استوفى ما قابلها .
وأورد المحقق نجم الدين ( * ) ( 7 ) رحمه الله على هذه الأحكام :
هامش
( 1 ) زيادة من ( أ ) .
( 2 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 7 / 64 ( نقلا عن
بعض الفقهاء ) .
( 3 ) في المبسوط للشيخ الطوسي : 7 / 64 : اندملت يداها .
( 4 ) زيادة من ( ح ) ، وهي مطابقة لما في المبسوط .
( 5 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 7 / 64 - 65 .
( 6 ) في ( م ) : المقابلة .
* هو أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد
الحلي ، الشهير بالمحقق ، أو المحقق الحلي ، من أكابر علماء الإمامية ،
له مصنفات جليلة في الفقه والأصول والكلام والمنطق منها : شرائع
الاسلام ، ومعارج الأصول . ولد سنة 602 ه ، وتوفي سنة 676 ه .
( القمي / الكنى والألقاب : 3 / 133 ) .
( 7 ) شرائع الاسلام : 4 / 232 .