عصرهم خلاف في ( 1 ) ذلك ( 2 ) .
الثالث : إن في الاستسعاء مشقة وضررا على العبد بالالزام ، وعلى
الوارث بتأخير الحق ، وتعجيل حقوق العبيد ، والأصول تقتضي تصرف
الوارث في الثلثين عند تصرف الموصى له في الثلث .
الرابع : أن المقصود من العتق تفرغ المعتق في الطاعات ، ووجوه
الاكتساب ، وهو لا يحصل إلا بالاكمال ( 3 ) ، والتجزئة تمنع ذلك في
الحال ، وقد تستمر في المآل ( 4 ) .
احتجوا ( 5 ) : بقوله عليه السلام : ( لا عتق إلا فيما يملك ابن
آدم ) ( 6 ) ، والمريض لا يملك سوى الثلث ، وهو شائع في الجميع ،
فينفذ ( 7 ) عتقه فيه .
والخبر ( 8 ) : حكاية حال في عين لا عموم لها .
هامش
( 1 ) زيادة من ( ك ) .
( 2 ) انظر : القرافي / الفروق : 4 / 112 .
( 3 ) في ( ح ) و ( أ ) : بالكمال .
( 4 ) ذكر هذه الوجوه وغيرها القرافي في / الفروق : 4 / 112 .
( 5 ) أي احتج من يذهب إلى أن القرعة لا تجوز فيما إذا أوصى
بهم وإنما يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعى في باقي قيمته للورثة حتى
يؤديها فيعتق . وهو قول أبي حنيفة . انظر : القرافي / الفروق :
4 / 112 .
( 6 ) انظر : نفس المصدر السابق .
( 7 ) في ( ح ) : فيقدر ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق :
4 / 112 .
( 8 ) أي الخبر المتقدم من أن النبي صلى الله عليه وآله : جزأ العبيد وأقرع بينهم .