تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
عصرهم خلاف في ( 1 ) ذلك ( 2 ) . الثالث : إن في الاستسعاء مشقة وضررا على العبد بالالزام ، وعلى الوارث بتأخير الحق ، وتعجيل حقوق العبيد ، والأصول تقتضي تصرف الوارث في الثلثين عند تصرف الموصى له في الثلث . الرابع : أن المقصود من العتق تفرغ المعتق في الطاعات ، ووجوه الاكتساب ، وهو لا يحصل إلا بالاكمال ( 3 ) ، والتجزئة تمنع ذلك في الحال ، وقد تستمر في المآل ( 4 ) . احتجوا ( 5 ) : بقوله عليه السلام : ( لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم ) ( 6 ) ، والمريض لا يملك سوى الثلث ، وهو شائع في الجميع ، فينفذ ( 7 ) عتقه فيه . والخبر ( 8 ) : حكاية حال في عين لا عموم لها .
هامش
( 1 ) زيادة من ( ك ) . ( 2 ) انظر : القرافي / الفروق : 4 / 112 . ( 3 ) في ( ح ) و ( أ ) : بالكمال . ( 4 ) ذكر هذه الوجوه وغيرها القرافي في / الفروق : 4 / 112 . ( 5 ) أي احتج من يذهب إلى أن القرعة لا تجوز فيما إذا أوصى بهم وإنما يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعى في باقي قيمته للورثة حتى يؤديها فيعتق . وهو قول أبي حنيفة . انظر : القرافي / الفروق : 4 / 112 . ( 6 ) انظر : نفس المصدر السابق . ( 7 ) في ( ح ) : فيقدر ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : 4 / 112 . ( 8 ) أي الخبر المتقدم من أن النبي صلى الله عليه وآله : جزأ العبيد وأقرع بينهم .
القواعد والفوائد — صفحة 185 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم