تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
الخامسة ( 1 ) قد يعرض ما يمنع من أخذ الدية ، كمن عفا عن القصاص إليها ، على المذهبين ، وله صور : الأولى : لو قطع من الجاني ما فيه ديته ، كاليدين أو الرجلين ، قيل ( 2 ) : يكون مضمونا عليه بالدية ، فليس له القصاص في النفس حتى يؤدي إليه الدية . ولو عفا عن القصاص لم يكن له أخذ الدية ، لاستيفائه ما يوازيها . الثانية : لو قطع يدي رجل ، فقطع يدي القاطع قصاصا ، ثم سرى القطع في المقتص فمات ، فللولي قتل الجاني . ولو عفا لم يكن له دية ، لاستيفائه ما يقابلها ( 3 ) . الثالثة : الصورة بحالها ولكنه أخذ دية اليدين ، ثم سرت ، فللولي قتله قصاصا بجز الرقبة . ولو عفا فلا دية ، لان الطرف تدخل في دية النفس ، وقد استوفاها المجني عليه كاملة . الرابعة : لو قطع ذمي يدي ( 4 ) مسلم ، فاقتص منه ، ثم سرت إلى المسلم ، فلوليه القصاص . وإن عفا إلى الدية ، فله دية تنقص
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : الثاني ، أي التنبيه الثاني ، وما أثبتناه من ( ك ) ، وهو الصواب ، لاتفاق كل النسخ على جعل القاعدة التي بعد هذه هي السادسة . ( 2 ) انظر العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 266 . ( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 7 / 62 . ( 4 ) في ( م ) و ( ح ) و ( ك ) : يد ، وما أثبتناه من ( أ ) ، وهو مطابق لما في المبسوط : 7 . / 64 .