تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
يتعين عليه أخذ ( 1 ) الدية ( 2 ) ، ليصرفها ( في الدين ) ( 3 ) . الحادي عشر : لا ريب أن الصلح على أزيد من الدية ، من جنسها أو من غير جنسها ، جائز على القول المشهور ، وعلى البدلية وجهان : نعم ، لتعلقه باختيار المستحق ، فجازت الزيادة والنقيصة ، كعوض الخلع . والثاني : لا ، لان العدول عن القصاص يوجب الدية ، فلا تجوز الزيادة عليها . وأما على أحد الامرين ، فقد نطقوا ( 4 ) بالمنع ، لأنه زيادة على القدر الواجب ، فكأنهم يجعلونه ربا . وهو مبني على اطراد الربا في المعاوضات . تنبيهان : الأول : إذا عفا الولي إلى الدية ، فهي دية المقتول لا القاتل ، لأنه العافي أحيا القاتل باسقاط حقه من مورثه ، ومن أحيا غيره ببذل شئ استحق بذل المبذول ، كمن أطعم مضطرا في مخمصة ، فإنه يستحق عليه بذل الطعام . [ الثاني ] : ولو مات الجاني قبل العفو والقصاص أو قتل ظلما أو بحق ، وأوجبنا الدية في تركته ، فهي أيضا دية المقتول ، عندنا لا القاتل ، لأنه الفائت على الورثة بالأصالة .
هامش
( 1 ) زيادة من ( ح ) . ( 2 ) في ( م ) : أحدهما . ( 3 ) في ( م ) : إليهم . ( 4 ) في ( أ ) : قطعوا .