كان غررا عند الكل ، كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلا .
والغرر ، قد يكون بما ( 1 ) له مدخل ظاهر في العوضين ، وهو
ممتنع إجماعا . وقد يكون مما يتسامح به لقلته ، كأس الجدار ، وقطن
الجبة ، وهو معفو عنه إجماعا . وكذا اشتراط الحمل . وقد يكون
بينهما ، وهو محل الخلاف في مواضع الخلاف ، كالجزاف في مال
الإجارة ، والمضاربة ، والثمرة قبل بدو الصلاح ، والآبق بغير
ضميمة ( 2 ) .
قاعدة [ 200 ]
المصالح على ( 3 ) ثلاثة أقسام :
ضرورية ، كنفقة الانسان على نفسه .
وحاجية ، كنفقته على زوجته .
وتمامية ، كنفقته على أقاربه ، لأنها من تتمة مكارم الأخلاق :
والأولى مقدمة على الثانية ، كما أن الثانية مقدمة على الثالثة .
والسلم من التمامية ، لأنه من تمام المعاش . وكذلك المزارعة ،
هامش
( 1 ) في ( ك ) و ( ح ) : مما .
( 2 ) انظر هذه القاعدة أيضا في / الفروق : 3 / 265 - 266 :
( 3 ) زيادة من ( ح ) .