تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
كان غررا عند الكل ، كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلا . والغرر ، قد يكون بما ( 1 ) له مدخل ظاهر في العوضين ، وهو ممتنع إجماعا . وقد يكون مما يتسامح به لقلته ، كأس الجدار ، وقطن الجبة ، وهو معفو عنه إجماعا . وكذا اشتراط الحمل . وقد يكون بينهما ، وهو محل الخلاف في مواضع الخلاف ، كالجزاف في مال الإجارة ، والمضاربة ، والثمرة قبل بدو الصلاح ، والآبق بغير ضميمة ( 2 ) . قاعدة [ 200 ] المصالح على ( 3 ) ثلاثة أقسام : ضرورية ، كنفقة الانسان على نفسه . وحاجية ، كنفقته على زوجته . وتمامية ، كنفقته على أقاربه ، لأنها من تتمة مكارم الأخلاق : والأولى مقدمة على الثانية ، كما أن الثانية مقدمة على الثالثة . والسلم من التمامية ، لأنه من تمام المعاش . وكذلك المزارعة ،
هامش
( 1 ) في ( ك ) و ( ح ) : مما . ( 2 ) انظر هذه القاعدة أيضا في / الفروق : 3 / 265 - 266 : ( 3 ) زيادة من ( ح ) .