عدم القبض في المجلس ، في قرض النقدين .
وسلف المعلوم في المجهول ، إن قلنا بضمان المثل في القيمي .
وبيع ما ليس عنده ، في المثليات .
واحتمل هذه المخالفات ، تحصيلا لمصلحة المعروف إلى العباد :
ومن ثم امتنع إذا جر نفعا إلى المقرض ، لخروجه عن إسداء ( 1 )
المعروف .
قاعدة ( 2 ) [ 202 ]
الفرق بين الثبوت والحكم : أن الثبوت هو : نهوض الحجة ،
كالبينة وشبهها السالمة عن المطاعن . والحكم : إنشاء كلام هو إلزام
أو إطلاق يترتب على هذا الثبوت .
وبينهما عموم من وجه ، لوجود الثبوت بدون الحكم ، في نهوض
الحجة قبل إنشاء الحكم ، وكثبوت هلال شوال ، وطهارة الماء ونجاسته ،
وثبوت التحريم بين الزوجين برضاع ونحوه ، والتحليل بعقد أو ملك .
ويوجد الحكم بدون الثبوت ، كالحكم بالاجتهاد . ويوجدان معا ، في
نهوض الحجة والحكم بعدها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ( م ) : اسم .
( 2 ) في ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : فائدة .
( 3 ) قارن ما ذكره المصنف بالفروق : 4 / 54 .