تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
عدم القبض في المجلس ، في قرض النقدين . وسلف المعلوم في المجهول ، إن قلنا بضمان المثل في القيمي . وبيع ما ليس عنده ، في المثليات . واحتمل هذه المخالفات ، تحصيلا لمصلحة المعروف إلى العباد : ومن ثم امتنع إذا جر نفعا إلى المقرض ، لخروجه عن إسداء ( 1 ) المعروف . قاعدة ( 2 ) [ 202 ] الفرق بين الثبوت والحكم : أن الثبوت هو : نهوض الحجة ، كالبينة وشبهها السالمة عن المطاعن . والحكم : إنشاء كلام هو إلزام أو إطلاق يترتب على هذا الثبوت . وبينهما عموم من وجه ، لوجود الثبوت بدون الحكم ، في نهوض الحجة قبل إنشاء الحكم ، وكثبوت هلال شوال ، وطهارة الماء ونجاسته ، وثبوت التحريم بين الزوجين برضاع ونحوه ، والتحليل بعقد أو ملك . ويوجد الحكم بدون الثبوت ، كالحكم بالاجتهاد . ويوجدان معا ، في نهوض الحجة والحكم بعدها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ( م ) : اسم . ( 2 ) في ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : فائدة . ( 3 ) قارن ما ذكره المصنف بالفروق : 4 / 54 .