تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
المكلفين لا على وجه الاقتضاء والتخيير . ولو صلحت السببية هنا لجعله من خطاب الوضع لكان أكثر الأحكام منه ، إذ النكاح - مثلا - سبب في الحل ، والحل سبب في وجوب حقوق الزوجية ، التي هي سبب في أمور أخر . والدلوك سبب في وجوب الصلاة ، والوجوب سبب لاستحقاق ( 1 ) الثواب بالفعل والعقاب بالترك ، وسبب تقديمه على غيره من المندوبات ( 2 ) . قاعدة [ 198 ] الذمة : معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام والالزام ( 3 ) . فلا ذمة للصبي والسفيه ، إلا عند إتلاف مال الغير ، أو جناية السفيه مطلقا . وللعبد ذمة . ويسلب الصبي والسفيه ذمة الالزام والالتزام ( 4 ) بنحو : البيع ، والضمان ، والحوالة ، والصداق ، إلا أن يكون عقد السفيه عن إذن الولي ، أو يكون للصبي مال حال عقد النكاح ، إن قلنا يتعلق بذمته ، وإن قلنا يتعلق بماله ، وكذا ما أتلف ، فلا ذمة له أصلا . ولكن يشكل الاتلاف من الصبي حال عدم ماله ، فإنه يؤخذ ( 5 )
هامش
( 1 ) في ( ح ) : في استحقاق . ( 2 ) للتوسع في هذه القاعدة انظر : القرافي / الفروق : 3 / 208 - 218 . ( 3 ) انظر : المصدر السابق : 3 / 230 - 231 . ( 4 ) في ( ح ) زيادة : تستحق . ( 5 ) في ( ك ) : يوجد .
القواعد والفوائد — صفحة 135 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم