تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
والمساقاة ، والمضاربة ، وبيع الغائب . وإنما اشترط فيه ( 1 ) قبض الثمن في المجلس ، حذرا من بيع الكالئ بالكالئ ، أي أن البائع والمشتري كل منهما يكلأ صاحبه - أي يراقبه - لأجل ، فيكون اسم فاعل للمتعاقدين . ويجوز أن يكون اسما للدين ، لان الدين يحفظ صاحبه عند الفلس عن الضياع . وعلى هذا هو اسم فاعل الدين . ويجوز أن يكون اسم مفعول ، كالدافق . وعلى التفسيرين الأخيرين ، لا حذف في الكلام . وعلى التفسير الأول ، في الكلام إضمار ، تقديره : بيع مال الكالئ بمال الكالئ ، لاستحالة ورود البيع على المتعاقدين . وعلى كل تقدير فهو مجاز ، من باب تسمية الشئ باسم ما يؤول إليه ، لان حال العقد ليس هناك كالئ . ومن فسر بيع الكالئ بالكالئ : ببيع دين في ذمة واحد بين للمشتري في ذمة آخر ، فهو حقيقة ، لحصولهما حال العقد . ولابد من كون المسلم فيه قابلا للنقل حتى يكون في الذمة ، فلا يجوز السم في الدار والعقار ( 2 ) . قاعدة [ 201 ] القرض عقد صحيح مستقل . ، وعند بعض العامة ( 3 ) هو بيع يخالف الأصول في ثلاثة أوجه :
هامش
( 1 ) أي في السلم . ( 2 ) انظر هذه القاعدة أيضا في / الفروق : 3 / 290 - 291 . ( 3 ) هو القرافي في / الفروق : 4 / 2 .