قاعدة [ 203 ]
المعتبر في علم الشاهد حال التحمل . ولا يشترط استمراره في كثير
من الصور ( 1 ) :
كالشهادة بدين ، أو ثمن مبيع ، أو ملك لوارث ، مع إمكان أن
يكون قد دفع الدين وثمن المبيع وباع الموروث . وكالشهادة بعقد بيع
أو إجارة ، مع إمكان الإقالة بعده . والمعتمد في هذه الصور إنما هو .
الاستصحاب .
أما الشهادة على النسب والولاء ، فإنها مع القطع ، لامتناع انتقالهما .
وكذا الشهادة على الاقرار ، فإنه إخبار عن وقوع النطق في الزمان
الماضي . أما الشهادة بالوقف ، فإن منعنا بيعه ، فهو من قبيل القطع .
فائدة
الموارد التي عنها الحكم : الاقرار ، وعلم الحاكم ، والشاهدان فقط ،
والشاهدان واليمين ، والشاهد فقط ، والمرأة فقط ، والمرأتان فقط ،
والثلاث والأربع ، والمرأتان واليمين ، والأربعة الرجال ، والثلاثة
والمرأتان ، والرجلان وأربع النسوة ، والنكول مع رد اليمين ، ورد
اليمين فيحلف المدعي ، والقسامة ، وأيمان اللعان ، واليمين وحدها في
صورة التحالف ، وشهادة الصبيان في الجراح بالشروط ( 2 ) ، والمعاقد
هامش
( 1 ) انظر : في هذه القاعدة : القرافي / الفروق : 4 / 56 - 57 .
( 2 ) أورد القرافي في / الفروق : 4 / 97 - 98 ، عشرة شروط
لقبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض .