تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
قاعدة [ 203 ] المعتبر في علم الشاهد حال التحمل . ولا يشترط استمراره في كثير من الصور ( 1 ) : كالشهادة بدين ، أو ثمن مبيع ، أو ملك لوارث ، مع إمكان أن يكون قد دفع الدين وثمن المبيع وباع الموروث . وكالشهادة بعقد بيع أو إجارة ، مع إمكان الإقالة بعده . والمعتمد في هذه الصور إنما هو . الاستصحاب . أما الشهادة على النسب والولاء ، فإنها مع القطع ، لامتناع انتقالهما . وكذا الشهادة على الاقرار ، فإنه إخبار عن وقوع النطق في الزمان الماضي . أما الشهادة بالوقف ، فإن منعنا بيعه ، فهو من قبيل القطع . فائدة الموارد التي عنها الحكم : الاقرار ، وعلم الحاكم ، والشاهدان فقط ، والشاهدان واليمين ، والشاهد فقط ، والمرأة فقط ، والمرأتان فقط ، والثلاث والأربع ، والمرأتان واليمين ، والأربعة الرجال ، والثلاثة والمرأتان ، والرجلان وأربع النسوة ، والنكول مع رد اليمين ، ورد اليمين فيحلف المدعي ، والقسامة ، وأيمان اللعان ، واليمين وحدها في صورة التحالف ، وشهادة الصبيان في الجراح بالشروط ( 2 ) ، والمعاقد
هامش
( 1 ) انظر : في هذه القاعدة : القرافي / الفروق : 4 / 56 - 57 . ( 2 ) أورد القرافي في / الفروق : 4 / 97 - 98 ، عشرة شروط لقبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض .