تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
عن الحرام . ولما كان المغلب في الاستبراء براءة الرحم ، لا التعبد ، اكتفي فيه بقرء واحد ، بخلاف العدة . وحيض الحبلى نادر ، ولو قلنا به . قاعدة [ 197 ] الملك : حكم شرعي مقدر في العين ، أو المنفعة ، يؤثر تمكين المضاف إليه من الانتفاع به ، والعوض عنه من حيث هو كذلك ( 1 ) . وإنما كان حكما شرعيا ، لأنه يتبع الأسباب الشرعية . وأما أنه مقدر ، فلانه يرجع إلى تعلق خطاب الشرع ، والتعلق ( 2 ) أمر اعتباري ، بل يقدر في العين والمنفعة ، عند حصول الأسباب المحصلة له : والتقييد بالانتفاع ، ليخرج تصرف الوصي ، والوكيل ، والحاكم ، مع عدم تحقق الملك . والتقييد بالعوض ، لتخرج الإباحة ، كم في الضيف ، والمار على الشجرة المثمرة ، على خلاف ( 3 ) . ويخرج الاختصاص في المسجد والرباط والطرق ومقاعد الأسواق ، فان هذه لا تملك فيها ، مع التمكن الشرعي من التصرف . والتقييد بالحيثية ، ليخرج عنه ما يعرض من مانع الحجر على المالك ، فان الملك يقتضي ذلك من حيث
هامش
( 1 ) انظر : الصدر السابق : 3 / 208 - 209 . والسيوطي / الأشباه والنظائر : 342 ( نقله عن ابن السبكي ) . ( 2 ) في ( ح ) زيادة : هو . ( 3 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 135 - 136 .