تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
فإن كان فعلا ، وقع موقعه ، كرد الوديعة والغصب ، وقضاء الدين ، ونفقة الزوجة والأقارب والبهائم ، والحج والصوم والصلاة عن الميت ، والزكاة عنه . وإن كان عقدا ، وقف على الإجازة ، كسائر العقود ، والفسوخ . ومن الافعال ما يقف أيضا على الإجازة ، كقبض دين الغير من المديون ، وقبض أحد الشريكين من الغريم ، وقبض المبيع عن المشتري والثمن عن البائع ، وقبض الرهن عن المرتهن ، على احتمال ، وكذا قبض الموهوب عن المتهب . وإن كان إيقاعا ، بطل ، كالطلاق والعتق . وكل ما لا يجوز التوكيل فيه لا يجزئ من المتبرع ، وكالايمان ، والطهارة ( 1 ) ، والقسم ( 2 ) ، والقسم ( 3 ) . قاعدة [ 195 ] كل عدة لا يشترط فيها العلم بأنها عدة ، إلا : في المتوفى عنها زوجها ، وفي المسترابة بعبد مضي تسعة أشهر . أما في المتوفى عنها ، فللحداد ، إذ هو ( 4 ) المقصود . وأما في المسترابة ، فلان الأول كان لغاية الاستبراء من الحمل لا للاعتداد : ولان الغالب في العدد ( 5 ) التعبد المحض ، كاعتداد الصغيرة واليائسة
هامش
( 1 ) في ( ك ) : الظهار . ( 2 ) أي اليمين . ( 3 ) أي القسم بين الزوجات . ( 4 ) زيادة من ( أ ) . ( 5 ) في ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : العدة .