فإن كان فعلا ، وقع موقعه ، كرد الوديعة والغصب ، وقضاء
الدين ، ونفقة الزوجة والأقارب والبهائم ، والحج والصوم والصلاة
عن الميت ، والزكاة عنه .
وإن كان عقدا ، وقف على الإجازة ، كسائر العقود ، والفسوخ .
ومن الافعال ما يقف أيضا على الإجازة ، كقبض دين الغير من
المديون ، وقبض أحد الشريكين من الغريم ، وقبض المبيع عن المشتري
والثمن عن البائع ، وقبض الرهن عن المرتهن ، على احتمال ، وكذا
قبض الموهوب عن المتهب .
وإن كان إيقاعا ، بطل ، كالطلاق والعتق .
وكل ما لا يجوز التوكيل فيه لا يجزئ من المتبرع ، وكالايمان ،
والطهارة ( 1 ) ، والقسم ( 2 ) ، والقسم ( 3 ) .
قاعدة [ 195 ]
كل عدة لا يشترط فيها العلم بأنها عدة ، إلا : في المتوفى عنها
زوجها ، وفي المسترابة بعبد مضي تسعة أشهر .
أما في المتوفى عنها ، فللحداد ، إذ هو ( 4 ) المقصود . وأما في
المسترابة ، فلان الأول كان لغاية الاستبراء من الحمل لا للاعتداد :
ولان الغالب في العدد ( 5 ) التعبد المحض ، كاعتداد الصغيرة واليائسة
هامش
( 1 ) في ( ك ) : الظهار .
( 2 ) أي اليمين .
( 3 ) أي القسم بين الزوجات .
( 4 ) زيادة من ( أ ) .
( 5 ) في ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : العدة .