تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
والوثنية تحرم على المسلم مطلقا . . والكتابية دواما ابتداء . . والخامسة في الدوام على الحر من الحرائر . . والثالثة من الإماء عليه ، وينعكس في العبد . والمبعض عبد بالنسبة إلى الحرائر ، وحر بالنسبة إلى الإماء ، والمبعضة كذلك . . والافضاء ما دامت غير صالحة ، فإن صلحت فيه قولان ( 1 ) قاعدة [ 193 ] يجوز الجمع بين عقدين مختلفين حكما ، إما في اللزوم والجواز ، كالبيع 7 ، والجعالة ، والشركة : أو في المكايسة والمسامحة ، كالبيع ، والنكاح : أو في التشديد وامتناع الخيار وجوازه ، كالبيع ، والصرف ، أو في الغرر وعدمه ، كالبيع ، والقراض ، والمساقاة . ومنع بعضهم من جواز هذه الستة ( 2 ) ، ويجمع أوائل أسمائها ( جص مشنق ) ، اعتبارا بتنافيها . وجوزوا اجتماع البيع والإجارة ، لاشتراكهما في اللزوم . لنا : أن ذلك في قوة عقدين ، فيعطى كل منها حكمه الشرعي . قاعدة [ 194 ] كل ما جازت الوكالة فيه فتبرع به الغير :
هامش
( 1 ) تقدم في : 1 / 173 ، 382 ، ذكر بعض القاتلين بحلية الوطئ إن صلحت ، فراجع . ( 2 ) وهي : الجعالة ، والصرف ، والمساقاة ، والشركة ، والنكاح ، والقرض . انظر : القرافي / الفروق : 3 / 142 . وقد منع اجتماعها جمع من الفقهاء ، كما ذكره القرافي .