والوثنية تحرم على المسلم مطلقا . . والكتابية دواما ابتداء . . والخامسة
في الدوام على الحر من الحرائر . . والثالثة من الإماء عليه ، وينعكس
في العبد . والمبعض عبد بالنسبة إلى الحرائر ، وحر بالنسبة إلى الإماء ،
والمبعضة كذلك . . والافضاء ما دامت غير صالحة ، فإن صلحت فيه
قولان ( 1 )
قاعدة [ 193 ]
يجوز الجمع بين عقدين مختلفين حكما ، إما في اللزوم والجواز ، كالبيع 7 ،
والجعالة ، والشركة : أو في المكايسة والمسامحة ، كالبيع ، والنكاح :
أو في التشديد وامتناع الخيار وجوازه ، كالبيع ، والصرف ، أو في
الغرر وعدمه ، كالبيع ، والقراض ، والمساقاة .
ومنع بعضهم من جواز هذه الستة ( 2 ) ، ويجمع أوائل أسمائها
( جص مشنق ) ، اعتبارا بتنافيها . وجوزوا اجتماع البيع والإجارة ،
لاشتراكهما في اللزوم .
لنا : أن ذلك في قوة عقدين ، فيعطى كل منها حكمه الشرعي .
قاعدة [ 194 ]
كل ما جازت الوكالة فيه فتبرع به الغير :
هامش
( 1 ) تقدم في : 1 / 173 ، 382 ، ذكر بعض القاتلين بحلية
الوطئ إن صلحت ، فراجع .
( 2 ) وهي : الجعالة ، والصرف ، والمساقاة ، والشركة ، والنكاح ،
والقرض . انظر : القرافي / الفروق : 3 / 142 . وقد منع اجتماعها
جمع من الفقهاء ، كما ذكره القرافي .