وأما المتعة ، فلكونها إلى أجل مخصوص سهل فيه الخطب ، لان
كلا من الزوجين ينتظره ، ( فلا تعظم فيه الشحناء ) ( 1 ) . هذا
مع عدم وجوب الانفاق والمساكنة اللذين هما مثار آخر للشحناء ، وربما
زادا على مثار الاستمتاع أو قارباه ( 2 ) .
وإنما أبيح للنبي صلى الله عليه وآله الزيادة إظهارا لشرفه ومزيته ( 3 )
على أمته ، أو للوثوق بعدله ، وإلهام أزواجه الصبر على لوازم الضرائر ،
إكراما له .
قاعدة [ 192 ]
يحرم على الرجل نسبا ( 4 ) : أصوله وفصوله ، وفصول أول
أصوله ، وأول فصل من كل أصل . ويحرم عليه مثله رضاعا .
و [ يحرم ] بالمصاهرة : أصول زوجته مطلقا ، وفصولها مع الدخول .
و [ يحرم ] جمعا : الأختان مطلقا ، والعمة والخالة مع بنت المنسوبة
إليهما بالوصفين ، إلا مع رضاهما . و [ يحرم ] على المرأة ما حرم على
الرجل عينا إذا فرض ذكرا ، وعلى الخنثى المشكل التزويج مطلقا .
ويحرم الزنا السابق ، ووطئ الشبهة ، ما حرمه الصحيح . . واللواط :
أم الموطوء فعالية ، وابنته فنازلة ، والأخت فحسب . . واللعان
وشبهه . . وطلاق التسع للعدة .
هامش
( 1 ) في ( ك ) : فلا تعظيم فيه للشحناء .
( 2 ) انظر هذه القاعدة في / الفروق : 3 / 112 - 113 .
( 3 ) في ( ح ) : ورتبته
( 4 ) في ( م ) و ( ح ) و ( أ ) : نساء .