تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وأما المتعة ، فلكونها إلى أجل مخصوص سهل فيه الخطب ، لان كلا من الزوجين ينتظره ، ( فلا تعظم فيه الشحناء ) ( 1 ) . هذا مع عدم وجوب الانفاق والمساكنة اللذين هما مثار آخر للشحناء ، وربما زادا على مثار الاستمتاع أو قارباه ( 2 ) . وإنما أبيح للنبي صلى الله عليه وآله الزيادة إظهارا لشرفه ومزيته ( 3 ) على أمته ، أو للوثوق بعدله ، وإلهام أزواجه الصبر على لوازم الضرائر ، إكراما له . قاعدة [ 192 ] يحرم على الرجل نسبا ( 4 ) : أصوله وفصوله ، وفصول أول أصوله ، وأول فصل من كل أصل . ويحرم عليه مثله رضاعا . و [ يحرم ] بالمصاهرة : أصول زوجته مطلقا ، وفصولها مع الدخول . و [ يحرم ] جمعا : الأختان مطلقا ، والعمة والخالة مع بنت المنسوبة إليهما بالوصفين ، إلا مع رضاهما . و [ يحرم ] على المرأة ما حرم على الرجل عينا إذا فرض ذكرا ، وعلى الخنثى المشكل التزويج مطلقا . ويحرم الزنا السابق ، ووطئ الشبهة ، ما حرمه الصحيح . . واللواط : أم الموطوء فعالية ، وابنته فنازلة ، والأخت فحسب . . واللعان وشبهه . . وطلاق التسع للعدة .
هامش
( 1 ) في ( ك ) : فلا تعظيم فيه للشحناء . ( 2 ) انظر هذه القاعدة في / الفروق : 3 / 112 - 113 . ( 3 ) في ( ح ) : ورتبته ( 4 ) في ( م ) و ( ح ) و ( أ ) : نساء .