تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وكذا لو قصد دفع الضرر بتركه الصلاة والصيام ( 1 ) . قاعدة [ 191 ] الحكمة في إباحة الأربع ( 2 ) دون ما زاد في الدوام ، والإباحة مطلقا في غيره من المتعة وملك اليمين ، وقد كان في شرع موسى عليه السلام جائزا بغير حصر ، مراعاة لمصالح الرجال ، وفي شرع عيسى عليه السلام لا تحل سوى الواحدة ، مراعاة لمصلحة النساء ( 3 ) ، فجاءت هذه الشريعة المطهرة مراعية للمصلحتين ، والتزويج الدائم مظنة التضرر بالشحناء والعداوة ، بسبب المنافسة ( 4 ) الدائمة ، وكان غاية صبر المرأة على ذلك العدد ، اعتبرت الأربع . أما ( 5 ) الإماء فإنهن للخدمة غالبا والوطئ بالتبعية ، وذل الرق يمنعهن من ( المنافسة المولدة ) ( 6 ) للشحناء . والحرائر وإن خدمن إلا أن الخدمة فيهن بالتبعية ، ( وأنفة الحرية ) ( 7 ) تمنعهن من الصبر على المنافسة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) انظر هذه الفائدة في / الفروق : 3 / 22 - 23 . ( 2 ) أي التزويج بأربع نساء . ( 3 ) انظر : القرافي / الفروق : 3 / 112 . ( 4 ) في ( ك ) و ( ح ) و ( م ) المناقشة . ( 5 ) في ( ك ) : إلا . ( 6 ) في ( ح ) : المناقشة المؤكدة . ( 7 ) في ( ح ) و ( م ) : وأيضا الحرية . وفي ( ك ) : والانفة . ( 8 ) في ( ك ) و ( م ) و ( ح ) : المناقشة .