وكذا لو قصد دفع الضرر بتركه الصلاة والصيام ( 1 ) .
قاعدة [ 191 ]
الحكمة في إباحة الأربع ( 2 ) دون ما زاد في الدوام ، والإباحة
مطلقا في غيره من المتعة وملك اليمين ، وقد كان في شرع موسى عليه
السلام جائزا بغير حصر ، مراعاة لمصالح الرجال ، وفي شرع عيسى
عليه السلام لا تحل سوى الواحدة ، مراعاة لمصلحة النساء ( 3 ) ، فجاءت
هذه الشريعة المطهرة مراعية للمصلحتين ، والتزويج الدائم مظنة التضرر
بالشحناء والعداوة ، بسبب المنافسة ( 4 ) الدائمة ، وكان غاية صبر
المرأة على ذلك العدد ، اعتبرت الأربع .
أما ( 5 ) الإماء فإنهن للخدمة غالبا والوطئ بالتبعية ، وذل الرق
يمنعهن من ( المنافسة المولدة ) ( 6 ) للشحناء . والحرائر وإن خدمن
إلا أن الخدمة فيهن بالتبعية ، ( وأنفة الحرية ) ( 7 ) تمنعهن من الصبر
على المنافسة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) انظر هذه الفائدة في / الفروق : 3 / 22 - 23 .
( 2 ) أي التزويج بأربع نساء .
( 3 ) انظر : القرافي / الفروق : 3 / 112 .
( 4 ) في ( ك ) و ( ح ) و ( م ) المناقشة .
( 5 ) في ( ك ) : إلا .
( 6 ) في ( ح ) : المناقشة المؤكدة .
( 7 ) في ( ح ) و ( م ) : وأيضا الحرية . وفي ( ك ) : والانفة .
( 8 ) في ( ك ) و ( م ) و ( ح ) : المناقشة .