قاعدة [ 190 ]
حرم ( 1 ) الأصحاب أخذ ( 2 ) الأجرة على القضاء ، والإقامة ،
والاذان . وجوزوا الرزق من بيت المال ( 3 ) .
فيسئل عن الفرق بينهما ، وكلاهما عوض عن تلك الأفعال .
فيجاب : بأن الرزق إحسان ومعروف ، وإعانة من الامام على
قيام بمصلحة عامة ، وليس فيه معاوضة .
ويفارق الإجارة : بأن الارتزاق جائز ، والإجارة لازمة . وبأنه
يجوز زيادته ونقصه بحسب المصلحة ، بخلاف الإجارة . ويجوز أيضا
تغيير ( 4 ) جنسه وتبديله ، بخلاف مال الإجارة . وبأنه يصرف في
الأهم من المصالح فالأهم . ولان مال الإجارة يورث ، بخلاف
الرزق ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في ( أ ) زيادة : بعض .
( 2 ) زيادة من ( م ) و ( أ ) .
( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 8 / 84 - 85 ، والعلامة
الحلي / قواعد الأحكام : 12 ، 224 ، وتحرير الأحكام : 2 / 180 ،
ومختلف الشيعة : 1 / 90 .
( 4 ) في ( أ ) و ( م ) : بغير ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق :
3 / 3 .
( 5 ) انظر هذه الفروق بين الإجارة والرزق في / الفروق ،
للقرافي : 3 / 3 .