تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
قاعدة [ 189 ] مذهب الأصحاب أن مكة شرفها الله تعالى ( أشرف البقاع وأفضلها ( 1 ) وهو مذهب أكثر الجمهور ، وخالف فيه بعضهم ( 2 ) . لنا ( 3 ) : وجوب الحج والعمرة إليها ، وتعظيم ثواب الحاج والمعتمر ، قال النبي صلى الله عليه وآله : ( من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) ( 4 ) وقال : ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) ( 5 ) . وقال أهل البيت عليهم السلام :
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : أفضل البقاع . ( 2 ) ذهب مالك وجماعة من أصحابه إلى تفضيل المدينة على مكة . انظر : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 1 / 45 ، وابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية : 162 ، وابن العربي / شرح صحيح الترمذي : 13 / 271 وما بعدها ، والقرافي / الفروق : 2 / 228 . ( 3 ) أورد أغلب ما ذكره المصنف من الأدلة : القرافي في / الفروق : 2 / 231 - 232 ، وابن عبد السلام في / قواعد الأحكام : 1 / 45 - 48 . ( 4 ) انظر : صحيح البخاري : 1 / 312 ، باب قوله تعالى : ( فلا رفث . . ) من كتاب الحج ، وصحيح مسلم : 2 / 983 - 984 ، باب 79 من كتاب الحج ، حديث : 448 ( باختلاف بسيط في اللفظ ) . ( 5 ) انظر : صحيح مسلم : 2 / 983 ، باب 79 من كتاب الحج ، حديث : 437 ، وصحيح البخاري : 1 / 305 ، باب العمرة من كتاب الحج .