كل واحد منها بخصوصية ( 1 ) .
قاعدة ( 2 ) [ 184 ]
التخيير في الكفارات تخيير ( 3 ) شهوة . وتخيير الامام بين الفداء
والاسترقاق والمن في الأسير ، وبين القتل والصلب والقطع مخالفا ،
تخيير أصلح للمسلمين . وكذا في التعزيرات . والأقرب أن تخيير شهر
المحبوس من هذا القبيل . وكذا تخيير المرأة للستة أو السبعة إذا كانت
متحيرة ، مع أن ظاهر الاخبار أنه بحسب الشهوة ( 4 ) . وكذا تخيير
المكلف ( 5 ) في الحقاق وبنات اللبون ، في موضع إمكان الاخراج .
وقد يقع التخيير بين المباحات والمستحبات ( 6 ) .
قاعدة [ 185 ]
الواجب أفضل من الندب غالبا ( 7 ) ، لاختصاصه بمصلحة زائدة .
هامش
( 1 ) انظر ما ذكره المصنف من الأمثلة وبصورة أوسع في /
الفروق : 2 / 67 - 82 .
( 2 ) في ( ح ) : فائدة .
( 3 ) في ( ح ) و ( م ) زيادة : محض .
( 4 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 2 / 547 ، باب 8
من أبواب الحيض ، حديث : 3 .
( 5 ) أي المكلف بالزكاة .
( 6 ) انظر فروع هذه القاعدة في / الفروق : 3 / 16 - 19 .
( 7 ) انظر هذه القاعدة في / الفروق : 2 / 122 - 131 .