تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
خروج الوقت المحدود . ومنه قولهم في الجمعة : تقضى ظهرا ، وهو أولى من حمله على المعنى الأول ، لان الأول لغوي محض ، وأما هذا ففيه مناسبة للمعنى الشرعي ، وخصوصا عند من قال ، الجمعة ظهر مقصورة ( 1 ) . فائدة لا يجتمع الأداء والاثم فيه . وما ورد : من أن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت إنما يجوز لذوي الاعذار ، فيأثم غيرهم ( 2 ) ، محمول على التغليظ . وكذا ما ورد : من أن أول الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله ( 3 ) . وإن سلم فنمنع الاثم . قاعدة [ 183 ] قسم بعضهم ( 4 ) الواجب إلى : الكلي على الاطلاق ، والى الكلي
هامش
( 1 ) قاله الشافعي في أحد قوليه وبعض أصحابه . انظر : النووي / المجموع : 4 / 531 . ( 2 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 3 / 89 ، باب 3 من أبواب المواقيت ، حديث : 13 ، وص 140 ، باب 18 من أبواب المواقيت ، حديث : 19 ، 22 . ( 3 ) انظر : المصدر السابق : 3 / 90 ، باب 3 من أبواب المواقيت ، حديث : 16 . ( 4 ) هو القرافي في / الفروق : 2 / 67 .
القواعد والفوائد — صفحة 103 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم