تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ولكنه واجب بمطلق الماء ، وهو القدر المشترك بين هذا الاناء وبين غيره ، فإذا انتفى الوجوب عن غير ذلك الاناء بالاجماع ، لا يتعين ذلك الاناء للوجوب ، بل يتعين القدر المشترك بين هذا الاناء وغيره ، والخصوصيات ساقطة من البين . ومثال الواجب عليه : فرض الكفاية ، فإنه واجب على مطلق المكلفين . ومثال الواجب عنده : دوران الحول في الزكاة . . وعدم الحيض في الصلاة ، فإن الوجوب بالسبب عند عدم الحيض وغيره من الموانع . وكذا عدم الماء ، فان التيمم يجب عنده لا به . وكذا أكل الميتة عند عدم المباح ، إذ السبب في وجوب الاكل حفظ النفس عند عدم المباح . . وعدم الخصلة الأولى من خصال الواجب المرتب ، كالظهار ، فان السبب هو الظهار ، فيجب به الصوم عند عدم العتق . ومثال الواجب منه : كالجنس المخرج منه الزكاة ، غنما ، أو إبلا ، أو نقدا ( 1 ) ، أو قوتا ، في الفطرة أو كفارة . ومثال الواجب عنه : وهو الجنس المعول في اخر شهر رمضان ، أي ولد كان ، وأية زوجة كانت ، وأي ضيف كان . ومثال الواجب مثله : كل متلف له مثل مضمون ، وجزاء الصيد ومثال ( 2 ) الواجب إليه : كالليل في الصوم ، والمعتبر جنس الغروب ودخول الليل في أي ليلة اتفق . . وكالوصول إلى مشاهدة الجدران ، أو سماع الاذان ، للمسافر . . وكالنهاية في العدد . فهذه عشرة اشتركت كلها في تعلق الوجوب بمعنى كلي ، واختص
هامش
( 1 ) في ( ح ) زيادة : أو بقرا . ( 2 ) زيادة من ( ح ) .