ولكنه واجب بمطلق الماء ، وهو القدر المشترك بين هذا الاناء وبين
غيره ، فإذا انتفى الوجوب عن غير ذلك الاناء بالاجماع ، لا يتعين
ذلك الاناء للوجوب ، بل يتعين القدر المشترك بين هذا الاناء وغيره ،
والخصوصيات ساقطة من البين .
ومثال الواجب عليه : فرض الكفاية ، فإنه واجب على مطلق
المكلفين .
ومثال الواجب عنده : دوران الحول في الزكاة . . وعدم الحيض
في الصلاة ، فإن الوجوب بالسبب عند عدم الحيض وغيره من الموانع .
وكذا عدم الماء ، فان التيمم يجب عنده لا به . وكذا أكل الميتة
عند عدم المباح ، إذ السبب في وجوب الاكل حفظ النفس عند عدم
المباح . . وعدم الخصلة الأولى من خصال الواجب المرتب ، كالظهار ،
فان السبب هو الظهار ، فيجب به الصوم عند عدم العتق .
ومثال الواجب منه : كالجنس المخرج منه الزكاة ، غنما ، أو إبلا ،
أو نقدا ( 1 ) ، أو قوتا ، في الفطرة أو كفارة .
ومثال الواجب عنه : وهو الجنس المعول في اخر شهر رمضان ،
أي ولد كان ، وأية زوجة كانت ، وأي ضيف كان .
ومثال الواجب مثله : كل متلف له مثل مضمون ، وجزاء الصيد
ومثال ( 2 ) الواجب إليه : كالليل في الصوم ، والمعتبر جنس الغروب
ودخول الليل في أي ليلة اتفق . . وكالوصول إلى مشاهدة الجدران ،
أو سماع الاذان ، للمسافر . . وكالنهاية في العدد .
فهذه عشرة اشتركت كلها في تعلق الوجوب بمعنى كلي ، واختص
هامش
( 1 ) في ( ح ) زيادة : أو بقرا .
( 2 ) زيادة من ( ح ) .