تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
قاعدة [ 186 ] الأغلب أن الثواب في الكثرة والقلة تابع للعمل في الزيادة والنقصان ( 1 ) ، لان المشقة أصل التكليف المؤدي إلى الثواب ومداره ، فكلما عظمت عظم . وقد تخلف ذلك في صور ، تنقسم قسمين : الأول ( 2 ) : أمران متساويان وثواب أحدهما أكثر ، كتكبيرة الاحرام مع باقي التكبيرات . وكذبح الهدي والأضحية وللضيف . . وكالصلاة في مسجدين أحدهما أكثر جماعة وقربهما والبعد واحد . . وكسجدة التلاوة مع سجدة الصلاة . . وركعتي النافلة مع ركعتي الفريضة . . . وهو كثير . الثاني : أمران متفاوتان والأقل منهما أكثر ثوابا ، كتسبيح الزهراء عليها السلام مع أضعافه من التسبيحات . وكالصيام ندبا في الحضر والسفر . وقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله : ( من قتل الوزغة في الضربة الأولى فله مائة حسنة ، ومن قتلها في الثانية فله سبعون حسنة ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) انظر هذه القاعدة في / الفروق : 2 / 131 - 133 . ( 2 ) في ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : أحدهما . ( 3 ) أورده القرافي في / الفروق : 2 / 133 . وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود : ( الضربة الأولى مائة حسنة ، وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك ) من غير تقدير للضربة الثانية والثالثة . وفي رواية أخرى عدم التقدير في جميع الضربات . وفي ثالثة : أنه في أول ضربة سبعين حسنة . انظر : صحيح مسلم : 4 / 1758 ، باب 38 من كتاب السلام ، حديث : 146 ، 147 ، وسنن أبي داود : 2 / 655 ، كتاب الأدب ، باب في قتل الأوزاغ .
القواعد والفوائد — صفحة 108 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم