تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
قاعدة ( 1 ) [ 182 ] القضاء يطلق على معان خمسة ( 2 ) : الأول : بمعنى الفعل والاتيان به ، ومنه قوله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة ) ( 3 ) ، ( فإذا قضيتم مناسككم ) ( 4 ) . الثاني : المعنى السابق ( 5 ) . الثالث : استدراك ما تعين وقته ، إما بالشروع فيه ، كالاعتكاف . أو بوجوبه فوريا ، كالحج إذا أفسد ، فإنه يطلق على المأتي به ثانيا قضاء ، وإن لم ينو به القضاء . الرابع ، ما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة فيه ، كما يقال : فيمن أدرك ركعتين مع الامام : يقضي ركعتين بعد التسليم . ولو حمل هذا على المعنى الأول أمكن ، ولكن إنما يتأتى على الرواية المتضمنة لصيرورة آخر الصلاة أولها ، بحيث يأتي بالركعتين الأخيرتين من العشاء الآخرة جهرا ( 6 ) ، فإن وضع الشريعة أن يكون الجهر قبل الاخفات . . وكما يقال في السجدة ، والتشهد : يقضى بعد التسليم . الخامس ، ما كان بصورة القضاء المصطلح عليه في أنه يفعل بعد
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) : فائدة . ( 2 ) ذكر هذه المعاني القرافي في / الفروق : 2 / 58 . ( 3 ) الجمعة : 10 . ( 4 ) البقرة : 200 ( 5 ) أي المقابل للأداء والذي تقدم تعريفه قبل قليل . ( 6 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 5 / 446 ، باب 47 من أبواب الجماعة ، حديث 5 .