قاعدة ( 1 ) [ 182 ]
القضاء يطلق على معان خمسة ( 2 ) :
الأول : بمعنى الفعل والاتيان به ، ومنه قوله تعالى : ( فإذا
قضيت الصلاة ) ( 3 ) ، ( فإذا قضيتم مناسككم ) ( 4 ) .
الثاني : المعنى السابق ( 5 ) .
الثالث : استدراك ما تعين وقته ، إما بالشروع فيه ، كالاعتكاف .
أو بوجوبه فوريا ، كالحج إذا أفسد ، فإنه يطلق على المأتي به ثانيا
قضاء ، وإن لم ينو به القضاء .
الرابع ، ما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة فيه ، كما يقال :
فيمن أدرك ركعتين مع الامام : يقضي ركعتين بعد التسليم . ولو حمل
هذا على المعنى الأول أمكن ، ولكن إنما يتأتى على الرواية المتضمنة
لصيرورة آخر الصلاة أولها ، بحيث يأتي بالركعتين الأخيرتين من
العشاء الآخرة جهرا ( 6 ) ، فإن وضع الشريعة أن يكون الجهر قبل
الاخفات . . وكما يقال في السجدة ، والتشهد : يقضى بعد التسليم .
الخامس ، ما كان بصورة القضاء المصطلح عليه في أنه يفعل بعد
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) : فائدة .
( 2 ) ذكر هذه المعاني القرافي في / الفروق : 2 / 58 .
( 3 ) الجمعة : 10 .
( 4 ) البقرة : 200
( 5 ) أي المقابل للأداء والذي تقدم تعريفه قبل قليل .
( 6 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 5 / 446 ، باب 47
من أبواب الجماعة ، حديث 5 .