تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
القصاص ، وأن الدية لا تثبت إلا صلحا . وقال ابن الجنيد ( 1 ) رحمه الله : لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد ، أو يأخذ الدية ، أو يعفو . ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل ( 2 ) رحمه الله . وهذا يحتمل أمرين : أحدهما : أن الواجب هو القصاص ، والدية بدل عنه ، لقوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) ( 3 ) . والثاني : أن الواجب أحد الامرين : من القصاص والدية ، وكل منهما أصل ، كالواجب المخير ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( فمن قتل له قتيل فهو ( بخير النظرين ) ( 4 ) : إما يؤدى وإما يقاد ) ( 5 ) . ويتفرع فروع ( 6 ) :
هامش
( 1 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 231 ( نقلا عنه ) . ( 2 ) انظر : المصدر السابق : 5 / 232 ( نقلا عنه ) . ( 3 ) البقرة : 178 . ( 4 ) في ( ك ) و ( ح ) و ( أ ) : مخبر بين أمرين ، وما أثبتناه من ( م ) وهو مطابق لما في البخاري . ( 5 ) انظر : صحيح البخاري : 4 / 188 ، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، من كتاب الديات ، حديث : 1 : ( 6 ) هناك فروع ذكرها ابن رجب على هذين القولين . انظر : القواعد : 328 - 333 ، قاعدة 137 .