تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
الأولى ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة : فالواجب : قتل الحربي إذا لم يسلم ، والذمي إذا لم يلتزم ولم يسلم ، والمرتد عن فطرة مطلقا ، وعن غيرها إذا أصر ، والحارب إذا لم يتب قبل القدرة عليه - وفي اشتراط قتله الغير خلاف ( 1 ) - والزاني المحصن ، والزاني بالاكراه ، وبالمحارم ، واللائط ، وأصحاب الكبائر بعد التعزيرات ، والترس إذا لم يمكن الفتح إلا بقتله ( 2 ) ، وإن كانوا غير مستحقين لولاه . والحرام : قتل المسلم بغير حق ، والذمي ، والمعاهد ، والمستأمن ، ونساء أهل الحرب وصبيانهم إلا مع الضرورة ، وقتل الأسير المأخوذ بعد انقضاء الحرب . والمكروه : قتل الغازي أباه . والمستحب : قتل الصائل ( 3 ) إذا كان الدفع أولى من الاستسلام عندهم ( 4 ) . والأقرب وجوبه عندنا . ولو كان الدفاع عن بضع
هامش
( 1 ) لم أعثر على من يقول بوجوب قتل المحارب إن لم يقتل ، وإنما هناك من يذهب إلى أن الامام مخير فيه بين القتل والصلب والقطع والنفي . انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف ! 2 / 188 ، والعلامة لحلي / مختلف الشيعة : 5 / 226 - 227 ، وقواعد الأحكام : 251 ، وابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية ! 392 . ( 2 ) في ( ك ) : به . ( 3 ) في ( ح ) : المقاتل : ( 4 ) أي عند العامة . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 446 .