الأولى
ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة :
فالواجب : قتل الحربي إذا لم يسلم ، والذمي إذا لم يلتزم ولم يسلم ،
والمرتد عن فطرة مطلقا ، وعن غيرها إذا أصر ، والحارب إذا لم يتب
قبل القدرة عليه - وفي اشتراط قتله الغير خلاف ( 1 ) - والزاني المحصن ،
والزاني بالاكراه ، وبالمحارم ، واللائط ، وأصحاب الكبائر بعد التعزيرات ،
والترس إذا لم يمكن الفتح إلا بقتله ( 2 ) ، وإن كانوا غير مستحقين
لولاه .
والحرام : قتل المسلم بغير حق ، والذمي ، والمعاهد ، والمستأمن ،
ونساء أهل الحرب وصبيانهم إلا مع الضرورة ، وقتل الأسير المأخوذ
بعد انقضاء الحرب .
والمكروه : قتل الغازي أباه .
والمستحب : قتل الصائل ( 3 ) إذا كان الدفع أولى من الاستسلام
عندهم ( 4 ) . والأقرب وجوبه عندنا . ولو كان الدفاع عن بضع
هامش
( 1 ) لم أعثر على من يقول بوجوب قتل المحارب إن لم يقتل ،
وإنما هناك من يذهب إلى أن الامام مخير فيه بين القتل والصلب والقطع
والنفي . انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف ! 2 / 188 ، والعلامة
لحلي / مختلف الشيعة : 5 / 226 - 227 ، وقواعد الأحكام : 251 ،
وابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية ! 392 .
( 2 ) في ( ك ) : به .
( 3 ) في ( ح ) : المقاتل :
( 4 ) أي عند العامة . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 446 .