تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
محرم ، أو عن قتل مؤمن ظلما ، فهو واجب . والمباح : القتل قصاصا . ولو خيف من استبقائه أذى أمكن جعله مستحبا . ومن المباح : من مات بالحد أو بالقصاص في الطرف . أما قتل الخطأ ، فلا يوصف بشئ من الأحكام ، لأنه ليس بمقصود ( 1 ) . وأما شبه العمد ، فقد يوصف بالحرمة فيما إذا ضربه عدوانا ، لا بقصد القتل ولا بما يقتل غالبا ، وقد لا يوصف ، كالضرب للتأديب . على أن الضارب عدوانا الوصف في الحقيقة لضربه لا للقتل المتولد عنه . الثانية ينقسم القتل باعتبار سببه إلى أقسام ( 2 ) : الأول : ما لا يوجب قصاصا ولا دية ولا كفارة ولا إثما ، وهو القتل الواجب والمباح ، إلا قتل المسلم حين الترس ، فإنه يجب به الكفارة . الثاني : ما لا يوجب الثلاثة الأول ولكنه يأثم ، وهو قتل الأسير إذا عجز عن المشي ، وقتل الزاني المحصن وشبهه بغير إذا الامام . الثالث : ما يوجب القصاص والكفارة ، وهو قتل المكافئ من المسلمين عمدا عدوانا :
هامش
( 1 ) انظر في هذه الاقسام : السيوطي / الأشباه والنظائر : 446 - 447 . ( 2 ) انظر بعض هذه الاقسام في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي : 512 .
القواعد والفوائد — صفحة 8 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم