محرم ، أو عن قتل مؤمن ظلما ، فهو واجب .
والمباح : القتل قصاصا . ولو خيف من استبقائه أذى أمكن جعله
مستحبا . ومن المباح : من مات بالحد أو بالقصاص في الطرف .
أما قتل الخطأ ، فلا يوصف بشئ من الأحكام ، لأنه ليس
بمقصود ( 1 ) .
وأما شبه العمد ، فقد يوصف بالحرمة فيما إذا ضربه عدوانا ،
لا بقصد القتل ولا بما يقتل غالبا ، وقد لا يوصف ، كالضرب للتأديب .
على أن الضارب عدوانا الوصف في الحقيقة لضربه لا للقتل المتولد عنه .
الثانية
ينقسم القتل باعتبار سببه إلى أقسام ( 2 ) :
الأول : ما لا يوجب قصاصا ولا دية ولا كفارة ولا إثما ، وهو
القتل الواجب والمباح ، إلا قتل المسلم حين الترس ، فإنه يجب به
الكفارة .
الثاني : ما لا يوجب الثلاثة الأول ولكنه يأثم ، وهو قتل الأسير
إذا عجز عن المشي ، وقتل الزاني المحصن وشبهه بغير إذا الامام .
الثالث : ما يوجب القصاص والكفارة ، وهو قتل المكافئ من
المسلمين عمدا عدوانا :
هامش
( 1 ) انظر في هذه الاقسام : السيوطي / الأشباه والنظائر :
446 - 447 .
( 2 ) انظر بعض هذه الاقسام في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي :
512 .