تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
الرابع : ما يوجب الدية والكفارة ، وهو شبه العمد ، والخطأ ، وقتل الوالد ولده . الخامس : ما يوجب الدية ولا يوجب الكفارة ، وهو قتل الذمي . السادس : ما يوجب الكفارة لا الدية ، وهو قتل عبد نفسه إذا كان مسلما ، وقتل الانسان نفسه . أما قتل الذمي المرتد ، فالأقرب أنه يوجب القصاص وحده ، لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه . الثالثة يعتبر في القصاص نفسا وطرفا المماثلة ، لا من كل وجه ، بل في : الاسلام ، والحرية ، والكفر ، والرقية ، وفي العقل ، واعتبار الحرمة ( 1 ) ويمنع منه الأبوة ( 2 ) . ولا يعتبر التساوي في الأوصاف العرضية ، كالعلم ، والجهل ، والقوة ، والضعف ، والسمن ، والهزال ، ونحوها ، وإلا لا نسد باب القصاص ، ومن ثم قتل الجماعة بالواحد ، واقتص من أطرافهم مع الرد ، عندنا ، حسما لتواطئ الجماعة على قتل واحد أو قطع طرفه : الرابعة المشهور بين الأصحاب ( 3 ) ، أن الواجب في قتل العمد بالأصالة
هامش
( 1 ) في ( أ ) : الحرية . ( 2 ) انظر شروط القصاص في / قواعد الأحكام ، للعلامة الحلي : 255 . ( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 140 ، وابن إدريس / السرائر : 414 ، والمحقق الحلي / شرائع الاسلام : 4 / 228 ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 231 .