الرابع : ما يوجب الدية والكفارة ، وهو شبه العمد ، والخطأ ،
وقتل الوالد ولده .
الخامس : ما يوجب الدية ولا يوجب الكفارة ، وهو قتل الذمي .
السادس : ما يوجب الكفارة لا الدية ، وهو قتل عبد نفسه إذا
كان مسلما ، وقتل الانسان نفسه .
أما قتل الذمي المرتد ، فالأقرب أنه يوجب القصاص وحده ،
لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه .
الثالثة
يعتبر في القصاص نفسا وطرفا المماثلة ، لا من كل وجه ، بل في :
الاسلام ، والحرية ، والكفر ، والرقية ، وفي العقل ، واعتبار الحرمة ( 1 )
ويمنع منه الأبوة ( 2 ) .
ولا يعتبر التساوي في الأوصاف العرضية ، كالعلم ، والجهل ،
والقوة ، والضعف ، والسمن ، والهزال ، ونحوها ، وإلا لا نسد باب
القصاص ، ومن ثم قتل الجماعة بالواحد ، واقتص من أطرافهم مع
الرد ، عندنا ، حسما لتواطئ الجماعة على قتل واحد أو قطع طرفه :
الرابعة
المشهور بين الأصحاب ( 3 ) ، أن الواجب في قتل العمد بالأصالة
هامش
( 1 ) في ( أ ) : الحرية .
( 2 ) انظر شروط القصاص في / قواعد الأحكام ، للعلامة الحلي : 255 .
( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 140 ، وابن
إدريس / السرائر : 414 ، والمحقق الحلي / شرائع الاسلام :
4 / 228 ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 231 .