صبي ( 1 ) ، فيبلغ ، أو كافر ، فيسلم .
ومنها : لو نذر المريض الصدقة ( بثلث ماله ) . ( 2 ) عند برء
مرضه ، فهل يعتبر ثلثه حالة البرء ، أو حالة النذر ؟ . أما لو كان
النذر منجزا فإنه يعتبر حالة النذر قطعا .
ولو أوصى بثلث ماله فالمشهور عندنا ( 3 ) اعتبار حالة الوفاة .
ومنها : لو أوصى العبد بمال ثم أعتق ومات . أو نذر العتق أو
الصدقة ، فتحرر . ومنها : أن يعلق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا ، فخرس ،
فهل تعتبر الإشارة ، اعتبارا بحال مشيئته ، أو النطق ، اعتبارا بحال تعليقه ؟
فيه الوجهان .
ومنها : لو نذر الصحيح عتق عبد عند شرط ، فوقع في المرض
فان اعتبرنا حالة النذر ، فهو من الأصل ، وإلا فمن الثلث .
قاعدة [ 26 ]
كلما شك في سبب الحكم بني على الأصل ، فهنا صورتان :
إحداهما : أصالة الحل ، والشك في السبب المحرم ، فإن كان هناك
إمارة عول عليها ، كالطائر المقصوص والظبي المقرط ( 4 ) ، فإنه يحرم
وإن كان الأصل الحل ، لقوة الامارة . وكذا لو بال الكلب في الكر
هامش
( 1 ) في ( ك ) و ( م ) : الصبي .
( 2 ) في ( ك ) و ( م ) : الصدقة بماله .
( 3 ) انظر الشيخ الطوسي / الخلاف : 3 / 43 ، والعلامة الحلي /
تحرير الأحكام : 1 / 294 .
( 4 ) القرط : الذي يعلق في شحمة الأذن .