وكذا أجزاء ( 1 ) أيام الأضاحي سبب للامر بالأضحية ، وظرف
لايقاعها فيها ( 2 ) ، ومن ثم استحب على من تجدد بلوغه أو إسلامه
أو يساره في أثنائها .
وأما شهر رمضان فكل يوم منه سبب للوجوب على جامع الشرائط
وليست أجزاؤه أسبابا ، ومن ثم لم يجب على المسلم في أثنائه ، أو البالغ
أو الطاهر من الحيض والنفاس ( 3 ) ( 4 ) .
قاعدة [ 23 ]
إذا كان المانع مختصا بالحكم . كما في المريض والمسافر بالنسبة إلى الصوم
فأجزاء النصف الأول من النهار سبب في الوجوب ، كما أن مجموع النهار
سبب في الوجوب . بخلاف مانع السبب ، لان السببية باقية فيهما ، وإنما
حصل فيهما ( 5 ) منع الحكم بالوجوب ، فإذا زال ، ظهر أثر السبب .
فان قلت : فهلا ساوى آخر النهار أوله في السببية ، كما في ثبوت
كونه من الشهر فإنه يجب الصوم ولو بقي من النهار لحظة ؟
هامش
( 1 ) زيادة ليست في ( ح ) و ( م ) .
( 2 ) في ( أ ) زيادة : ومن الوقت ما ليس بسبب ، كزكاة الفطرة ،
بل مجرد الهلال سبب تام في وجوبها ، وليس الوقت بعده سببا ولا جزء
سبب . ( وسيتعرض المصنف لهذه المسألة كذلك في قاعدة 48 من دون
ذكر لهذه الزيادة ) .
( 3 ) انظر : ابن إدريس / السرائر : 87 ، والنووي / المجموع :
6 / 255 .
( 4 ) انظر في هذه القاعدة : القرافي / الفروق : 1 / 220 - 221 .
( 5 ) في ( ح ) : منهما .