المشتري . والوطئ في الرجعية قطعا ، وفي الاختيار إذا أسلم أكثر من
الأربع مع الزوج . وكذا التقبيل في الرجعية قطعا ، وفي الاختيار على
قول ( 1 ) والمعاطاة في السلعة ( 2 ) تفيد إباحة التصرف ، لا الملك ،
وإن كان في الحقير ، عندنا .
قاعدة [ 18 ]
لا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذلها لفظا ، أو قبولها بعد
ايجابه ، ولا تسليم الدية في سقوط القصاص ، بل لابد من التلفظ بالصلح
وشبهه ( 3 ) .
ولو خص الامام بعض الغانمين بأمة ، وقلنا بتوقف الملك على
اختيار التملك ، فوطئ أمكن كونه اختيارا ، لان الوطئ لا يقع إلا
في الملك .
قاعدة [ 19 ]
ومن الأسباب الفعلية ما يفعل بالقلب ، كنيات الزكاة والخمس
في التملك ، ونيات العبادات في ترتب أحكامها عليها .
ومنها : الإرادة ، والكراهة ، والمحبة ، والبغضاء ، فلو علق
ظهارها بإرادتها أو كراهتها أو محبتها أو بغضها ، فالظاهر وقوعه ويقبل
قولها لو ادعته ، كدعوى الحيض . فلو اتهمها ، فالأقرب أنه يحلفها .
هامش
( 1 ) انظر : العلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 20 .
( 2 ) في و ( م ) : البيع .
( 3 ) في ( أ ) زيادة : كالعفو .