أخفهما بعمومه .
الثاني : ما لا اندراج فيه ، كالحيض ، والنفاس ، وكثير الاستحاضة
سبب في الوضوء والغسل ، ولا يدخل أحدهما تحت الآخر .
وكالقتل يوجب الفسق والقود والكفارة جمعا إن كان عمدا ، ويوجب
الدية والكفارة إن كان خطا أو شبيها .
واستهلاك مال الغير عمدا يوجب الضمان والتعزير ( 1 ) .
وقذف المحصنة أو المحصن يوجب الجلد والفسق .
وزنا البكر يوجب الجلد والجز والتغريب ( 2 ) .
والحدث الأصغر سبب لتحريم الصلاة ، والطواف ، وسجود السهو
وسجود العزيمة على قول ( 3 ) ، ومس خط القرآن .
والحدث الأكبر يزيد على ذلك : قراءة العزائم ، ودخول المساجد ،
والاجتياز في المسجدين الشريفين ، وتحريم الصوم ، والوطئ في الحيض
والنفاس ، والطلاق فيه غالبا . . إلى أحكام كثيرة .
وأكثر الأسباب مسبباتا النكاح ، عقدا ووطئا ، فإنه تترتب عليه
أحكام كثيرة تأتي في الفوائد إن شاء الله تعالى ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ( ح ) زيادة : والفسق ،
( 2 ) التغريب : النفي عن البلد لمدة عام واحد .
( 3 ) انظر : النووي / المجموع شرح المهذب : 2 / 67 ، وابن عابدين /
رد المحتار : 21 / 802 ، وابن جزي / القوانين الفقهية : 39 ( طبعة
لبنان ) .
( 4 ) انظر في هذه القاعدة : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 100
- 103 .