الوارث ونكل ( 1 ) .
الثالث : الذمي إذا ادعى الاسلام قبل الحول واتهمه العامل ، أو
قال : أسلمت بعد الحول ، على القول بأن الجزية لا تسقط هنا ، فإنه
يحلف ، فلو نكل ، فالأوجه ( 2 ) .
الرابع : إذا ادعى الأسير استعجال الشعر بالدواء ، وقلنا : الانبات
إمارة على البلوغ لا عينه ، قيل ( 3 ) : يحلف ، فلو نكل لم يقتل ،
بل إما ان يحبس أو يطلق . الحلف هنا مشكل ، لعدم ثبوت بلوغه ،
وهو الذي ذكره الأصحاب ( 4 ) . الخامس : لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد ، ونكل المدعى عليه ،
فيه الأوجه ( 5 ) . وقيل ( 6 ) : ترد اليمين عليه . وليس بشئ ، إذ
لا يحلف لاثبات مال غيره . وقيل ( 7 ) : إن كان ذلك بسبب باشره ( 8 )
هامش
( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 8 / 214 ( نسبه إلى
قوم من الفقهاء ) .
( 2 ) أي الأوجه الثلاثة وهي : الحكم بالنكول ، أو الحبس إلى
أن يقر أو يحلف ، أو الاعراض عنه وتخليته . وقد ذكرها الغزالي
في / الوجيز : 2 / 160 .
( 3 ) انظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 160 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر
: 533 .
( 4 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 8 / 213 .
( 5 ) أي : الأوجه الثلاثة المتقدمة وهي : الحكم بالنكول ، أو
الحبس إلى أن يقر أو يحلف ، أو الاعراض عنه وتخليته .
( 6 ) قول لبعض الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 533 .
( 7 ) رجحه الرافعي من الشافعية . انظر نفس المصدر السابق .
( 8 ) في ( أ ) و ( م ) : مباشرته .