أخذ منه الحق ، فهو إما قضاء بالنكول ، وإما قضاء عند النكول ، لان
قضية ملك النصاب أداء الزكاة ، فإذا لم يأت بحجة أخذت منه ( 1 ) .
وقال بعضهم : إذا كان المستحقون محصورين ، وقلنا بتحريم
النقل ، حلفوا وأخذت منه . وهو بعيد .
وقيل ( 2 ) : عند نكوله يحبس حتى يقر أو يحلف .
وقيل : بل يخلى .
وقيل : إن كان بصورة المدعي كقوله : أخرجت ، أو بادلت ،
أخذت منه عند النكول ، وإن كان بصورة المنكر كقوله : لم يحل
الحول ، أو ما في يدي لمكاتبي ، ترك .
الثاني : إذا وجد القاضي في تذكرة ميت لا وارث له : لي على
فلان كذا ، فادعى به ، فأنكر ونكل عن اليمين ، ففيه : الحكم ،
والحبس ، والاعراض . وربما ضعف الاعراض هنا ، لان اليمين هنا
واجبة قطعا .
ورجح بعضهم ( 3 ) : للقضاء بالنكول ، أو عنده في الأولى ( 4 )
دون هذه ، لان هناك وجوبا محققا ولم يظهر مسقط .
ومثل هذا : لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء ، فأنكر
هامش
( 1 ) نقل الشيخ الطوسي هذا الرأي عن بعض الفقهاء . انظر :
المبسوط : 8 / 212 - 213 .
( 2 ) وجه للشافعية . وانظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 160 ،
والسيوطي / الأشباه والنظائر : 533 .
( 3 ) بعض الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 533 .
( 4 ) أي في دعوى المالك إبدال نصاب الزكاة أو الاخراج أو عدم
الحول .