الحق ففيه صور :
الأولى : دعوى فسق الشهود أو كذبهم وعلم المدعي بذلك ،
والأقرب الحلف ، فان نكل حلف الخصم وبطلت الشهادة . أما دعوى
فسق الحاكم فأبعد ، لأنه يثير فسادا .
الثانية : دعوى الاقرار بالمدعى به ، والحلف قوي .
الثالثة : دعوى إحلاف المدعي قبل هذه الدعوى ، فان قلنا به
وقال المدعي : قد أحلفني إني لم أحلفه ، لم تسمع ، لأدائه إلى عدم
التناهي ، وتضيع مجالس الحكام .
الرابعة : دعوى القاذف زنا المقذوف ( 1 ) .
الخامسة : قيل : لو قال للقاضي : حكمت لي ، فأنكر ، لم تسمع
الدعوى . ولو توقف ، انتظر ريثما ( 2 ) يتذكر ، وليس له أن يأمره
بالحكم . فلو قال للخصم : إحلف على أنك لا تعلم أنه حكم لي ،
ففي السماع وجهان . ولا ريب في عدم سماع الدعوى على القاضي والشاهد
بالكذب ، لاباء منصبهما عن ذلك ، وأدائه إلى الفساد .
قاعدة [ 152 ]
لا يحكم بالنكول على الأقوى إلا في عشرة مواضع ( 3 ) :
الأول : دعوى المالك إبدال النصاب أو الاخراج ( أو عدم ) ( 4 )
الحول ، الأصح أنه مسموع بغير يمين . ولو قلنا باليمين ، فنكل
هامش
( 1 ) في ( أ ) : المقذوفة .
( 2 ) في ( م ) و ( أ ) : ربما .
( 3 ) ذكر المصنف هنا أحد عشر موضعا .
( 4 ) في ( ح ) : أو على عدم .