قاعدة [ 150 ]
في تقسيم الدعوى
وهي تنقسم إلى : الصحيحة ، والفاسدة ، والكاذبة ، والمجملة ،
والزائدة ، والناقصة ( 1 ) .
والصحيحة : إما دعوى استحقاق عين أو منفعة ، أو شئ في
الذمة ، وإما دعوى معارضة بما يضر بالمدعي ويبطل دعواه . ويدخل
في دعوى الاستحقاق دعوى القصاص ، والحد ، والنكاح ، والرد
بالعيب .
والفاسدة : قد يعود الفساد إلى المدعي ، كما إذا ادعى الكافر
ابتداء نكاح مسلمة ، أو المسلم نكاح وثنية . وقد يعود الفساد إلى
المدعى به ، كدعوى الخمر والميتة وما لا يتمول . والأقرب قبول دعوى
الكافر الخمر المحرمة . وقد يعود الفساد إلى سبب الدعوى ، كدعوى
الكافر شراء عبد مسلم أو مصحف .
وأما الكاذبة : فكدعوى معاملة ميت أو جنايته بعد موته ، أو
ادعى وهو بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالكوفة .
وأما الدعوى المجملة : فكقوله : لي عليه شئ ، وإن سمعنا الاقرار
بالمجمل ، لان المدعي مقصر في حق نفسه ، والمقر مقصر في حق
غيره ، فيطالب بالبيان . وقد تسمع الدعوى المجهولة : في الوصية ،
والاقرار له ، وفرض المهر في المفوضة ، وثواب الهبة المطلقة ، لان
هامش
( 1 ) قسم الدعوى إلى هذه الأقسام الستة الماوردي في الحاوي .
انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 527 .