لما في إبقائه من التغرير ، وحرمان مستحقه من تعجيل أخذه مع
مسيس حاجتهم إليه .
ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى يصل إليهم ، ومع
اليأس يتصدق بها عنهم ويضمن . وعند العامة ( 1 ) تصرف في
المصالح العامة .
قاعدة [ 149 ]
في تحقيق المدعي والمنكر
وفيه ( 2 ) عبارات ملخصها يرجع إلى أن المدعي : من يدعي خلاف
الظاهر ، أو الذي يخلى وسكوته ( 3 ) . والمنكر : بإزائه .
وقد يتفق في صور كثيرة اجتماع الدعوى والانكار في كل من
المتداعيين . وتتفق العبارتان في كثير من الصور ، كمن ادعى على زيد
دينا أو عينا . وقد يختلفان ( 4 ) في صور :
منها : قول الزوج : أسلمنا معا قبل المسيس ، وقالت المرأة :
على التعاقب ، فلا نكاح بيننا ، فعلى الظاهر الزوج هو المدعي ، لأنه
يخالفه ( 5 ) ، وإلا فهي المدعية ، لأنها لو سكتت تركت واستمر
النكاح ، بخلاف الزوج فإنه لو سكت لم يترك ، لأنه يحاول بسكوته
هامش
( 1 ) انظر : المصدر السابق : 1 / 82 - 83 .
( 2 ) في ( ك ) و ( أ ) و ( م ) : فيها .
( 3 ) انظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 157 .
( 4 ) في ( ح ) : يتخالفان .
( 5 ) أي يخالف قوله الظاهر .