الأسد ) ( 1 ) وقوله صلى الله عليه وآله : ( لا يورد ممرض على مصح ) ( 2 ) .
ويحتمل بقاء حضانتها ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( لا عدوى
ولا طيرة ) ( 3 ) .
ووجه الجمع بين الاخبار : الحمل على أن ذلك لا يحصل بالطبع ،
كاعتقاد المعطلة والجاهلية ، وإن جاز أن الله تعالى يخلق ذلك المرض
عند المخالطة .
الثانية عشرة
أسباب الفرقة في النكاح كثيرة ( 4 ) : كالطلاق ، والخلع ، والمباراة ،
والفسخ لعيب أو تجدد إسلام أو كفر ، أو تجدد عتق الأمة ، والرضاع
والمصاهرة ، والوطئ لشبهة ، وسبي الزوجين أو الزوج الصغير ، واسترقاق
الزوج الكبير ، والاسلام على أكثر من أربع ، أو على الأختين ،
وملك أحد الزوجين صاحبة ، واللعان ، وجهل سبق أحد العقدين في
هامش
( 1 ) انظر : مسند أحمد : 2 / 443 . ( عن أبي هريرة ) .
( 2 ) انظر : صحيح مسلم : 4 / 1743 : باب 33 من كتاب
السلام ، حديث : 104 ، 105 .
( 3 ) انظر : صحيح البخاري : 4 / 12 ، باب المجذوم من
كتاب الطب ، وج 4 / 19 ، باب الطيرة من كتاب الطب ، وصحيح
مسلم : 4 / 1744 ، باب 33 من كتاب السلام ، حديث : 107 ،
111 - 113 .
( 4 ) ذكر السيوطي أكثر ما ذكر هنا من الأسباب . انظر : الأشباه والنظائر
: 315 .