مهران : الأول المسمى ، والثاني مهر المثل . ولو قدر أنه عقد عقدا
جديدا وجب مسميان . وهكذا .
وقد ينازع في تسمية هذا الوطئ واحدا ، وفي صحة الطلاق على
هذه الحالة .
العاشرة
لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور :
الأولى : أن يكون صغيرا : إذ لا حكم لكلامه ، ولا قطع ببقاء
عنته بعد بلوغه .
الثانية : أن لا يكون مجنونا ، لمثل ما قلناه . ولأنه قد يدعي بعد
الإفاقة الإصابة .
الثالثة : الأمة لو تزوج بها حر ، لأنها لو سمعت لبطل النكاح ،
إذ من شرط صحته خوف العنت على قول ( 1 ) .
الحادية عشرة
الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى . وقيل ( 2 ) :
سبع سنين في الأنثى ( 3 ) . وقد يترجح غير الام عليها في
هامش
( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 214 ، والشيرازي /
المهذب : 2 / 45 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 8 ، وابن قدامة /
المغني : 6 / 596 - 597 .
( 2 ) زيادة من ( ح ) .
( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 504 ، والعلامة الحلي /
تحرير الأحكام : 2 / 43 ، ومختلف الشيعة : 5 / 26 ، وابن قدامة
المغني : 7 / 616 .