وجه ( 1 ) - ويحتمل القرعة - وتوثن النصرانية تحت مسلم أو تهودها ،
أو تنصر الوثنية أو تهودها ، والتدليس ، وفقد الزوج بعد البحث
عنه ( 2 ) ، وإعساره بالنفقة في قول ( 3 ) ، والموت ، والافضاء على
قول ( 4 ) . وكثير من هذه يستبد بها الزوجان . وفي اللعان يحتاج إلى الحضور
عند الحاكم أو المتحكم .
والظهار والايلاء ( 5 ) ليسا فرقة ، وإنما يؤديان إلى الطلاق بعد
مرافعة الحاكم . وكذا في الاعسار بالنفقة يحتاج إلى الحاكم .
تنبيه :
لا تلاقي بين الزوجين بعد بعض هذه الأسباب ، كاللعان ، والرضاع ،
ووطئ الشبهة ( 6 ) ، وطلاق العدة إذا نكحها رجلان ، والافضاء ،
هامش
( 1 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 39 ، والغزالي / الوجيز :
2 / 6 ، وابن قدامة / المغني : 6 / 511 - 512 .
( 2 ) زيادة من ( أ ) و ( ح ) .
( 3 ) انظر : القرافي / الفروق : 3 / 145 ، وابن قدامة / المغني :
7 / 533 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 69 ، والشيرازي / المهذب :
2 / 163 .
( 4 ) انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 481 ، وابن حمزة / الوسيلة :
55 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 14 .
( 5 ) ذكر السيوطي أن الايلاء فرقة . انظر : الأشباه والنظائر : 315 .
( 6 ) في ( ح ) زيادة : بالمحصنة .