صور ( 1 ) :
الأولى : أن تكون ناقصة بكفر ، ولو ردة ، أو وقية ولو متجددة
بسببها أو إقرارها ، وكذا لو كانت مبعضة ، فالأب أولى .
الثانية : أن تكون غير مأمونة مع كون الأب مأمونا .
الثالثة : إذا تزوجت .
الرابعة : لو امتنعت الام من الحضانة صار الأب أولى ، ولو امتنعا معا ، فالظاهر إجبار الأب .
الخامسة : لو سافر الأب قيل ( 2 ) : له استصحاب الولد ، وتسقط
حضانة الام .
فرع ( 3 ) : لو كان بها جذام ، أو برص ، وحيف العدوي أمكن كون الأب
أولى ( 4 ) ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( فر من المجذوم فرارك من
هامش
( 1 ) انظر هذه الصور وغيرها في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي :
511 .
( 2 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 172 ، والغزالي / الوجيز :
2 / 71 .
( 3 ) في ( ح ) : فائدة .
( 4 ) وهو ما أفتى به جماعة من الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر
: 511 .